القاموس الفقهي - الدكتور سعدي أبو حبيب - الصفحة ٦٢
- في كلامه: أرسله إرسالا على غير روية.
الجزاف: الجزاف.
وكسر الجيم أفصح.
الجزاف: الجزاف.
وكسر الجيم أفصح.
الجزاف: الشئ لا يعلم كيله، أو وزنه.
وهو فارسي معرب.
-: الحدس في البيع، والشراء، بلا كيل، ولا وزن.
- عند الشافعية: هو ما لم يقدر بكيل، ولا وزن.
وإن كان معلوما كيله، أو وزنه.
- في المجلة (م 141): بيع مجموع بلا تقدير.
المجازفة: الجزاف.
- في المجلة (م 141): الجزاف.
المجازفة في الكلام عند الحنفية:
هي التكلم بلا معيار شرعي.
جزى الشئ - جزاء: كفى، وأغنى.
وفي القرآن الكريم: (واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا) (البقرة: 48 و 123).
- فلانا بكذا، وعليه: كافأه. وفي الحديث القدسي.
" الصوم لي وأنا أجزي به ".
- فلانا حقه: قضاه.
ومنه قولهم: جزاه الله خيرا. أي: أعطاه جزاء ما أسلف من طاعته.
- الرجل عنه: إذا قام مقامه.
أجزى عنه: جزى.
جازى فلانا: أثابه.
الجزاء: الغناء، والكفاية.
-: المكافأة، والثواب. وفي التنزيل المجيد: (هل جزاء الاحسان إلا الاحسان) (الرحمن: 60) -: العقوبة على المعصية.
-: العوض، والبدل. وفي الكتاب العزيز: (يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم) (المائدة: 98) أي: فبدله ومبدله.
جزاء الصيد في الاحرام عند الحنفية:
ما جعله العدلان قيمة للصيد في موضع قتله، أو في أقرب مكان منه، مع مراعاة صفته الخلقية كالملاحة، والحسن، والتصويت، ونحو ذلك.
وقيل: يكفي العدل الواحد.
- عند الزيدية: هو عبارة عما يجب على المحرم إذا قتل صيدا.
الجزية: الجزاء.
(ج) جزي، وجزى، وجزاء.
-: خراج الأرض.
-: ما يؤخذ من أهل الذمة. وفي القرآن العزيز:
(قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون) (التوبة: 30).
- شرعا: مال يلتزمه الكفار بعقد مخصوص.
(البجيرمي).
- عند المالكية، والحنابلة: هي الوظيفة المأخوذة من الكافر، لإقامته بدار الاسلام، في كل عام.
المجازاة: مصدر.
نذر المجازاة:
(انظر ذر).
جس الأرض - جسا: وطئها.
(٦٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 ... » »»
الفهرست