القاموس الفقهي - الدكتور سعدي أبو حبيب - الصفحة ٣٨٤
(وأفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا) (الاسراء:
34) - فلانا حقه: أعطاه إياه.
- على الشئ: أشرف عليه توفى الله فلانا: قبض روحه.
فالله متوفي والانسان متوفى، وفي القرآن العزيز:
(إذا قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلى ومطهرك من الذين كفروا) آل عمران: 55) - حقه: استوفاه.
وفي فلانا حقه توفية: أعطاه إياه وافيا تاما. وفي الكتاب العزيز: (كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور) (آل عمران: 185) الوفاء: التمام.
بيع الوفاء عند الحنفية:
هو أن يقول البائع للمشتري: بعت منك هذا الشئ بمالك علي بن من الدين على أني متى قضيت الدين فهو لي.
و: هو أن يبيعه العين على أنه إذا رد عليه الثمن رد عليه العين.
ويسمى أيضا بيع الطاعة. وسماه الشافعية بالرهن المعاد.
- في المجلة (م 118): هو البيع بشرط أن البائع متى رد الثمن يرد المشتري إليه المبيع. وهو في حكم البيع الجائز بالنظر إلى انتفاع المشتري به، وفي حكم البيع الفاسد بالنظر إلى كون كل من الطرفين مقتدرا على الفسخ، وفي حكم الرهن بالنظر إلى أن المشتري لا يقدر على بيعه إلى الغير.
الوفاة: الموت. (ج) وفيات وقت الامر (وقتا: جعل له وقتا يفعل فيه. فهو موقوت، وفي القران الكريم: (إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا) (النساء: 103) أي: مقدرا وقتها، فلا تؤخر عنه.
أقت العمل تأقيتا: وقته فهو مؤقت.
وقت العمل توقيتا: قدر له وقتا ينتهي فيه. فهو موقت.
الموقت: الميقات.
الميقات: الوقت المضروب للفعل.
(ج) مواقيت.
-: الموضع الذي جعل للشئ يفعل عنده، ومنه:
مواقيت الحج: لمواضع الاحرام.
الوقت: مقدار من الزمن. (ج) أوقات.
ومنه: وقت العبادة: وهو الزمن من المقدر لها شرعا.
وقذ فلانا - وقذا: ضربه حتى استرخى، وأشرف على الموت، فهو موقوذ، ووقيذ - النعاس فلانا: أسقطه.
الموقوذ: الشديد المرض، المشرف على الموت.
الموقوذة من النساء: التي وقذت بالعصا، وغيرها، حتى ماتت من غير ذكاة.
وكانوا في الجاهلية يضربونها بالعصا، فإذا ماتت أكلوها.
فجاء الاسلام فحرمها.
وقص عنق الدابة - وقصا: دقها، وكسرها. فهي موقوصة.
- العنق: انكسرت.
وقص فلان - وقصا: كان قصير العنق خلقة. فهو أوقص، وهي وقصاء.
(ج) وقص.
(٣٨٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 ... » »»
الفهرست