القاموس الفقهي - الدكتور سعدي أبو حبيب - الصفحة ٣٨١
ذبحه، ويقولون: وصلته أخته. وهذا هو تفسير ابن عباس، وأبي عبيد. وقتادة.
وفي القرآن الكريم: (ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون) (المائدة: 103) وقال سعيد بن المسيب، ومالك: هي الناقة البكر تبكر في أول نتاج الإبل بأنثى، ثم تثنى بعد بأنثى، فكانوا في الجاهلية يقولون: وصلت أنثيين ليس بينهما ذكر، فيجدعونها لطواغيتهم.
وصى الشئ بالشئ - وصيا: اتصل.
- الشئ بالشئ: وصله.
استوصى به: قبل وصيته فيه.
وفي الحديث الشريف: " استوصوا بالنساء، فإن المرأة خلقت من ضلع. وإن أعوج شئ في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج، فاستوصوا بالنساء ".
معناه: اقبلوا وصيتي فيهن. واعملوا بها. وارفقوا بهن. وأحسنوا عشرتهن.
أوصى فلانا، وإليه إيصاء: جعله وصية يتصرف في أمره، وماله، وعياله بعد موته.
-: عهد إليه.
-: إليه، وله بشئ: جعله له.
- فلانا بالشئ: أمره به، وفرضه عليه. وفي القرآن الكريم: (يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين) (النساء: 11) أي: يأمركم.
تواصى القوم: أوصى بعضهم بعضا.
وفي التنزيل العزيز: (وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر) (العصر: 3) وصى إلا فلان توصية: أوصاه.
وفي الكتاب المجيد: (قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون) (الانعام: 151) الايصاء مصدر.
- عند الحنفية: الاستخلاف بعد الموت.
- عند الشافعية: إثبات تصرف مضال إلى ما بعد الموت.
الوصاة: الوصية.
(ج) وصى.
الوصاية: الوصاية.
الوصاية: الوصية.
(ج) وصايا.
-: الولاية على القاصر.
الوصي: من يوصى له.
-: من يقوم على شؤون الصغير.
والأنثى. وصي أيضا. (ج) أوصياء، ومن العرب من لا يثني، ولا يجمع.
الوصية: ما يوصى به.
(ج) وصايا. وفي الحديث الشريف: " ما امرئ مسلم له شئ يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده ".
-: الايصاء.
- في الشرع: عهد خاص مضاف إلى ما بعد الموت.
وقد يصحبه التبرع.
وتطلق شرعا أيضا على ما يقع به الجزر عن المنهيات،
(٣٨١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 ... » »»
الفهرست