عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فإنه غفور رحيم) (الانعام: 54) - الشئ: أزال فساده.
- بينهما: أزال ما بينهما من عدوة، وشقاق. وفي القرآن العزيز: (إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون) (الحجرات: 10) - له في ذريته، أو ماله: جعلها صالحة.
وفي الكتاب الكريم: (رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين) (الأحقاف: 15) صالحة مصالحة، وصلاحا: سالمه، وصافاه.
الاصطلاح: الاتفاق.
- اصطلاحا: اتفاق طائفة مخصوصة على اخراج الشئ من معناه إلى معنى آخر. (ابن عابدين) - عند الشافعية: هو اللفظ الذي استعمله الفقهاء في معنى فيما بينهم، غير معناه اللغوي، ولم يكن ذلك مستفادا من كلام الشارع بأن أخذ من القرآن، أو السنة.
الصلاح: الاستقامة.
- السلامة من العيب.
-: ضد الفساد.
-: الخير، والصوب.
الصالح: الخالص من كل فساد.
- عرفا: القائم بما عليه من حقوق الله تعالى، وحقوق العباد، حسب الامكان (الدسوقي) - عند الحنفية: من كان مستورا، ولم يكن مهتوكا، ولا صاحب ريبة، وكان مستقيم الطريقة، سليم الناحية، كامن الأذى، قليل الشر، ليس بمعاقر للنبيذ، ولا ينادم عليه الرجال، ولا قذافا للمحصنات، ولا معروفا بالكذب.
الصلح: إنهاء الخصومة.
وفي الحديث الشريف: " الصلح بين المسلمين جائز إلا صلحا حرم حلالا، أو أحل حراما ".
-: إنهاء حالة الحرب.
-: السلم. (يذكر ويؤنث).
- شرعا: عقد يرفع النزاع، ويقطع الخصومة.
(الحصكفي).
- في المجلة: (م 1531): هو عقد يرفع النزاع بالتراضي، وينعقد بالايجاب. والقبول.
الصلح عن الاقرار عند الحنابلة: هو أن يعترف المدعى عليه بحق المدعي، فيصالحه على بعضه.
- في المجلة (م 1535): هو الصلح الواقع على إقرار المدعى عليه.
الصلح عن الانكار عند الحنابلة: هو أن يكون للمدعي حق لا يعلمه المدعى عليه، فيصطلحان على بعضه.
- في المجلة (م 1535): هو الصلح الواقع على إنكار المدعى عليه.
الصلح عن السكوت في المجلة (م 1535):
هو الصلح الواقع على سكوت المدعى عليه بأن لا يقر، ولا ينكر.
أرض الصلح عند الحنابلة: هي كل أرض صالح أهلها عليها. لتكون لهن، ويؤدون خراجا معلوما.
المصالح في المجلة (م 1532): هو الذي عقد الصلح.
المصالح عليه في المجلة (م 1533): هو بدل الصلح.
المصالح عنه في المجلة (م 1534): هو الشئ المدعى به.
المصلحة: الصلاح.
(ج) مصالح.
-: المنفعة.