القاموس الفقهي - الدكتور سعدي أبو حبيب - الصفحة ٢١٣
صافح فلانا: حياه يدا بيد.
صفح الشئ: جعله عريضا.
- بيديه: صفق.
التصافح: المصافحة.
التصفيح: التصفيق.
وقيل: هو الضرب بظاهر إحدى اليدين على باطن الأخرى.
والتصفيق: الضرب بجميع إحدى الصفحتين على الأخرى.
الصفح: العفو.
وقيل: هو أبلغ من العفو. وقد يعفو الانسان ولا يصفح.
-: الجانب.
يقال: صفح الوجه، والسيف: عرضه.
(ج) صفاح، وأصفاح.
صفحة الشئ: وجهه، وجانبه.
- الرجل: عرض صدره.
ويقال: أبدى صفحته: باح بسره، أو جهر بالذنب والخطيئة. وفي الحديث الشريف: " من أبدى لنا صفحته أقمنا عليه الحد ".
والصفحتان: الخدان.
المصافحة: الاخذ باليد.
- اصطلاحا: اللمس عمدا للمحبة. (أطفيش) صفق الشئ - صفقا، وصفقة، وتصفاقا: ضربه ضربا يسمع له صوت.
- الريح الثوب، والشجر، والماء: ضربته، وحركته.
- الباب: رده.
- البيع: أمضاه.
وكانت العرب إذا أرادوا إنفاذ البيع ضرب أحدهما يده على يد صاحبه، فقالوا: صفق يده، أو على يده بالبيع، فوصفوا به البيع.
صفق الثوب - صفاقة: كثف نسجه.
فهو صفيق.
- الوجه: وقح.
صفق: مبالغة صفق.
- بيديه: ضرب باطن إحداهما على باطن الأخرى.
التصفيق: الضرب الذي يسمع له صوت.
- الشراب: تحويله من إناء إلى إناء.
الصفق: الضرب الذي يسمع له صوت.
-: التبايع.
ومنه قول عمر رضي الله عنه: ألهاني الصفق في الأسواق.
أي: الخروج إلى التجارة.
-: الجنب.
يقال: صفقا الانسان: جانباه.
(ج) صفوق.
الصفقة: ضرب اليد عند البيع علامة إنفاذه. وتكون الصفقة للبائع والمشتري.
-: البيعة.
يقال: صفقة رابحة.
-: العقد.
-: العهد. وفي الحديث الشريف: " إن أكبر الكبائر أن تقاتل أهل صفقتك ". وهو أن يعطي الرجل عهده وميثاقه، ثم يقاتله.
- في الشرع: عبارة عن العقد. (الجرجاني) تفريق الصفقة عند الشافعية، والحنابلة: بيع ما يجوز بيعه، وما لا يجوز بيعه، في عقد واحد.
صفا الشئ - صفوا، وصفاء: خلص من الكدر.
(٢١٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 ... » »»
الفهرست