القاموس الفقهي - الدكتور سعدي أبو حبيب - الصفحة ١٩٩
-: الجنون.
والمجنون: مشفوع.
-: ركعتا الضحى.
- شرعا: حق تملك قهري يثبت للشريك القديم، على الشريك الحادث فيما ملك بعوض (الأنصاري).
- شرعا: أخذ الشريك الجزء الذي باعه شريكه من المشتري بما اشتراه به (الحسين الصنعاني) - شرعا: تمليك البقعة جبرا على المشتري بما قام عليه.
(التمرتاشي).
- الملك المشفوع.
- في المجلة (م 950): هي تملك الملك المشتري بمقدار الثمن الذي قام به على المشتري.
الشفيع: صاحب الشفاعة.
وفي القرآن المجيد: (وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع) (المؤمن: 18) ويوم الآزفة: يوم القيامة.
(ج) شفعاء.
-: صاحب الشفعة.
- عند المالكية: شريك البائع.
- عند الجعفرية: كل شريك بحصة مشاعة، قادر على الثمن.
- في المجلة (م 951): هو من كان له حق الشفعة.
المشفوع: اسم مفعول.
المشفوع في المجلة: (م 952): هو ملك الشفيع الذي كان به الشفعة.
أشفق منه: خافه، وحذر منه.
فهو مشفق وشفيق، وفي القرآن المجيد: (والذين هم من عذاب ربهم مشفقون) (المعارج: 27) - عليه: عطف، وخاف عليه.
الشفق: الشفقة.
-: الناحية.
- الردئ من كل شئ.
-: حمرة تظهر في الأفق حين تغرب الشمس، وتستمر من الغروب إلى قبيل العشاء تقريبا.
-: البياض. وهو قول ثعلب.
- الذي يخرج بمغيبه وقت المغرب، ويدخل به وقت العشاء: هو الحمرة في قول عمر، وعلي، وابن عمر وابن عباس، وعبادة بن الصامت، وشداد بن أوس، وعطاء، ومجاهد، وسعيد بن جبير، والزهري، والثوري، وإسحق، والمالكية. وقول للحنفية، وعليه العمل والفتوى. وقول للشافعية. وهو مختار المذهب، والحنابلة، والظاهرية، والجعفرية، والزيدية.
-: هو البياض في قول أنس، ومعاذ، ورواية عن ابن عباس، ورواية عن أبي هريرة، وعمر بن عبد العزيز.
الأوزاعي، وقول للحنفية، وهو الأحوط، وقول للشافعية، وقول للحنابلة، في المكان الذي يستتر فيه الأفق عن الأسنان بالجبال، والعمران.
الشفقة: الرحمة. والرقة، والعطف، والحنان، أو الخوف من حلول مكروه النصح. والحرص على الاصلاح.
شقص الذبيحة، وغيرها: قطعها.
-: وزع أجزاءها توزيعها عادلا بين الشركاء.
الشقص: القطعة من الشئ. يذكر: ويؤنث.
(ج) أشقاص. وشقاص.
-: النصيب في العين المشتركة من كل شئ، قليلا كان، أو كثيرا.
(١٩٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 ... » »»
الفهرست