وقال الشافعي: واختياري ألا يؤخذ منه، لان السنن والآثار ثابتة فيما يؤخذ منه، وليست ثابتة فيه، فكان عفوا.
وقال ابن المنذر: ليس في وجوب الصدقة في العسل خبر يثبت، ولا إجماع، فلا زكاة فيه، وهو قول الجمهور.
وذهب الحنفية، وأحمد: إلى أن في العسل زكاة، لأنه وإن لم يصح في إيجابه حديث، إلا أنه جاء فيه آثار يقوي بعضها بعضا، ولأنه يتولد من نور الشجر، والزهر، ويكال ويدخر، فوجبت فيه الزكاة، كالحب والتمر، ولان الكلفة فيه دون الكلفة في الزروع والثمار.
واشترط أبو حنيفة في إيجاب الزكاة في العسل، أن يكون في أرض عشرية ولم يشترط نصابا له، فيؤخذ العشر من قليله وكثيره.
وعكس الإمام أحمد، فاشترط أن يبلغ نصابا، وهو عشرة أفراق، والفرق ستة عشر رطلا عراقيا (1).
وسوى بين وجوده في الأرض الخراجية، أو العشرية.
وقال أبو يوسف: نصابه عشرة أرطال.
وقال محمد: بل هو خمسة أفراق. والفرق، ستة وثلاثون رطلا.
زكاة الحيوان جاءت الأحاديث الصحيحة، مصرحة بإيجاب الزكاة في الإبل، والبقر، والغنم، وأجمعت الأمة على العمل.
ويشترط لايجاب الزكاة فيها:
(1) أن تبلغ نصابا (2) وأن يحول عليها الحول (3) وأن تكون سائمة، أي راعية من الكلأ المباح أكثر العام (2).
والجمهور على اعتبار هذا الشرط، ولم يخالف فيه غير مالك، والليث فإنهما أوجبا الزكاة في المواشي مطلقا: سواء أكانت سائمة، أو معلوفة،