وسبب اختلافهم، هل هو قوت، أوليس بقوت.
نصاب زكاة الزروع والثمار:
ذهب أكثر أهل العلم إلى أن الزكاة لا تجب في شئ من الزروع والثمار، حتى تبلغ خمسة أوسق بعد تصفيتها من التبن والقشر، فإن لم تصف، بأن تركت في قشرها (1) فيشترط أن تبلغ عشرة أوسق.
1 - فعن أبي هريرة: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة). رواه أحمد، والبيهقي بسند جيد.
2 - وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (ليس فيما دون خمسة أوسق من تمر ولا حب صدقة).
والوسق، ستون صاعا بالاجماع، وقد جاء ذلك في حديث أبي سعيد، وهو حديث منقطع.
وذهب أبو حنيفة ومجاهد إلى وجوب الزكاة في القليل والكثير، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: (فيما سقت السماء العشر)، ولأنه لا يعتبر له حول، فلا يعتبر له نصاب.
قال ابن القيم - مناقشا هذا الرأي - وقد وردت السنة الصحيحة الصريحة المحكمة في تقدير نصاب المعشرات بخمسة أوسق، بالمتشابه من قوله: (فيما سقت السماء العشر وما سقي بنضح أو غرب فنصف العشر). قالوا.
وهذا يعم القليل والكثير وقد عارضه الخاص، ودلالة العام قطعية كالخاص وإذا تعارضا قدم الأحوط، وهو الوجوب.
فيقال: يجب العمل بكلا الحديثين، ولا يجوز معارضة أحدهما بالاخر، وإلغاء أحدهما بالكلية، فإن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم فرض في هذا، وفي هذا، ولا تعارض بينهما - بحمد الله تعالى - بوجه من الوجوه فإن قوله (فيما سقت السماء العشر) إنما أريد به التمييز، بين ما يجب فيه العشر، وما يجب فيه نصفه، فذكر النوعين، مفرقا بينهما في مقدار الواجب. وأما