بأخذيه إلا أن تغمضوا فيه (1) واعملوا أن الله غني حميد).
روى أبو داود والنسائي، وغيرهما، عن سهل بن حنيف، عن أبيه قال: (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لونين من التمر: الجعرور (2)، ولون الحبيق (3).
وكان الناس يتيممون شرار ثمارهم فيخرجونها في الصدقة. فنهوا عن ذلك، ونزلت: (ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون).
وعن البراء قال: في قوله تعالى: (ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون) نزلت فينا معشر الأنصار، كنا أصحاب نخل، فكان الرجل يأتي من نخله على قدر كثرته وقلته، وكان الرجل يأتي بالقنو، والقنوين فيعلقه في المسجد، وكان أهل الصفة (4) ليس لهم طعام، فكان أحدهم إذا جاع، أتى القنو فضربه بعصاه فسقط البسر والتمر، فيأكل، وكان ناس ممن لا يرغب في الخير، يأتي الرجل بالقنو فيه الشيص، والحشف والقنو قد انكسر، فيعلقه، فأنزل الله تعالى: (ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه).
قال: لو أن أحدكم أهدى إليه مثل ما أعطى لم يأخذه إلا على إغماض وحياء.
قال: فكنا بعد ذلك يأتي أحدنا بصالح ما عنده. رواه الترمذي وقال: حسن صحيح غريب.
قال الشوكاني: فيه دليل على أنه لا يجوز للمالك أن يخرج الردئ عن الجيد الذي وجبت فيه الزكاة، نصا في التمر، وقياسا في سائر الأجناس التي تجب فيها الزكاة وكذلك لا يجوز للمصدق أن يأخذ ذلك.
ذهب جمهور العلماء إلى أنه لا زكاة في العسل.
قال البخاري: ليس في زكاة العسل شئ يصح. (5)