رجال معروفون، ثم اعتمروا عمرة القضاء فتخلف بعضهم في المدينة، من غير ضرورة في نفس ولا مال، ولو لزم القضاء لأمرهم بألا يتخلفوا عنه.
وقال: وإنما سميت عمرة القضاء، والقضية، للمقاضاة التي وقعت بين النبي صلى الله عليه وسلم، وبين قريش، لا على أنه واجب قضاء تلك العمرة.
جواز اشتراط المحرم التحلل بعذر المرض ونحوه:
ذهب كثير من العلماء، إلى جواز أن يشترط المحرم عند إحرامه، أنه إن مرض تحلل.
فقد روى مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لضباعة: " حجي، واشترطي أن محلي حيث تحبسني ".
فإذا أحصر بسبب من الأسباب، من مرض، أو غيره، إذا اشترطه في إحرامه فله أن يتحلل وليس عليه دم، ولاصوم.
كسوة الكعبة كان الناس على عهد الجاهلية يكسون الكعبة، حتى جاء الاسلام فأقر كسوتها.
فقد ذكر الواقدي عن إسماعيل بن إبراهيم بن أبي حبيبة عن أبيه قال:
كسي البيت في الجاهلية الأنطاع (1) ثم كساه رسول الله صلى الله عليه وسلم الثياب اليمانية. وكساه عمر وعثمان القباطي (2) ثم كساه الحجاج الديباج.
وروي: أن أول من كساها أسعد الحميري وهو " تبع ".
وكان ابن عمر رضيا لله عنهما يجلل بدنه القباطي والأنماط (3) والحلل، ثم يبعث بها إلى الكعبة يكسوها إياها، رواه مالك.
وأخرج الواقدي أيضا إسحاق بن أبي عبد بن أبي جعفر محمد بن علي قال: