وقال ابن القيم: وفي قوله: (المعدن جبار) قولان:
(أحدهما) أنه إذا استأجر من يحفر له معدنا، فسقط عليه، فقتله، فهو جبار.
ويؤيد هذا القول اقترانه بقوله: البئر جبار، والعجماء جبار.
(والثاني) أنه لا زكاة فيه.
ويؤيد هذا القول، اقترانه بقوله: (وفي الزكاة الخمس) ففرق بين المعدن، والركاز، فأوجب الخمس في الركاز، لأنه مال مجموع يؤخذ بغير كلفة ولا تعب، وأسقطها عن المعدن، لأنه يحتاج إلى كلفة، وتعب، في استخراجه.
صفة الركاز الذي يتعلق به وجوب الزكاة:
الركاز الذي يجب فيه الخمس، هو كل ما كان مالا، كالذهب والفضة، والحديد، والرصاص، والصفر، والانية، وما أشبه ذلك.
وهو مذهب الأحناف، والحنابلة، وإسحق، وابن المنذر، ورواية عن مالك، وأحد قولي الشافعي.
وله قول آخر: أن الخمس لا يجب إلا في الأثمان: الذهب والفضة.
مكانه:
لا يخلو موضعه من الاقسام الآتية:
1 - أن يجده في موات، أو في أرض لا يعلم لها مالك، ولو على وجهها، أو في طريق غير مسلوك، أو قرية خراب، ففيه الخمس بلا خلاف، والأربعة الأخماس له.
لما رواه النسائي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللقطة فقال: (ما كان في طريق مأتي (1): أو قرية عامرة، فعرفها سنة، فإن جاء صاحبها، وإلا فلك (2)، وما لم يكن في طريق مأتي، ولا قرية عامرة: ففيه وفي الركاز الخمس).