فالماشية لا يضم جنس منها إلى جنس آخر.
فلا يضم الإبل إلى البقر في تكميل النصاب، والثمار لا يضم جنس إلى غيره، فلا يضم التمر إلى الزبيب.
واختلفوا في ضم الحبوب المختلفة، بعضها إلى بعض. وأولى الآراء وأحقها: أنه لا يضم شئ منها في حساب النصاب، ويعتبر النصاب في كل جنس منها قائما بنفسه، لأنها أجناس مختلفة، وأصناف كثيرة، بحسب أسمائها فلا يضم الشعير إلى الحنطة، ولا هي إليه، ولا التمر إلى الزبيب، ولا هو إليه، ولا المحص إلى العدس.
وهذا مذهب أبي حنيفة، والشافعي، وإحدى الروايات عن أحمد، وإليه ذكر كثير من علماء السلف.
قال ابن المنذر: وأجمعوا على أنه لا تضم الإبل إلى البقر، ولا إلى الغنم، ولا البقر إلى الغنم، ولا التمر إلى الزبيب، فكذا لا ضم في غيرها، وليس للقائلين بضم الأجناس دليل صحيح صريح فيما قالوه.
متى تجب الزكاة في الزروع والثمار:
تجب الزكاة في الزروع إذا اشتد الحب وصار فريكا، وتجب في الثمار إذا بدا صلاحها، ويعرف ذلك باحمرار البلح، وجريان الحلاوة في العنب (1).
ولا تخرج الزكاة إلا بعد تصفية الحب وجفاف الثمر.
وإذا باع الزارع زرعه بعد اشتداد الحب، وبدو صلاح الثمر فزكاة زرعه وثمره عليه، دون المشتري، لان سبب الوجوب العقد، وهو في ملكه.
إخراج الطيب في الزكاة:
أمر الله سبحانه المزكي بإخراج الطيب من ماله، ونهاه عن التصدق بالردئ، فقال: (يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا (2) الخبيث (3) منه تنفقون ولستم