العمرة:
مأخوذ من الاعتمار، وهو الزيارة، والمقصود بها هنا زيارة الكعبة والطواف حولها، والسعي بين الصفا والمروة، والحلق، أو التقصير.
وقد أجمع العلماء: على أنها مشروعة.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
" عمرة في رمضان تعدل حجة (1) " رواه أحمد، وابن ماجة.
وعن أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: " العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة " رواه أحمد، والبخاري، ومسلم.
وتقدم حديث: " تابعوا بين الحج والعمرة ".
تكرارها:
1 - قال نافع:
اعتمر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أعواما في عهد ابن الزبير، عمرتين في كل عام.
2 - وقال القاسم: إن عائشة رضي الله عنها اعتمرت في سنة ثلاث مرات.
فسئل: هل عاب ذلك عليها أحد؟ قال: سبحان الله. أم المؤمنين؟!!
وإلى هذا: ذهب أكثر أهل العلم.
وكره مالك تكرارها في العام أكثر من مرة.
جوازها قبل الحج وفي أشهره:
ويجوز للمعتمر أن يعتمر في أشهر الحج، من غير أن يحج، فقد اعتمر