طواف الوداع، سمي بهذا الاسم، لأنه لتوديع البيت، ويطلق عليه طواف الصدر، لأنه عند صدور الناس من مكة، وهو طواف لا رمل فيه، وهو آخر ما يفعله الحاج الغير المكي (1) عند إرادة السفر من مكة.
روى مالك في الموطأ عن عمر رضي الله عنه أنه قال: آخر النسك الطواف بالبيت (2).
أما المكي والحائض، فإنه لا يشرع في حقهما، ولا يلزم بتركهما له شئ فعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: رخص للحائض أن تنفر إذا حاضت. رواه البخاري، ومسلم.
وفي رواية قال: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا أنه خفف عن المرأة الحائض.
ورويا عن صفية زوج النبي صلى الله عليه وسلم: أنها حاضت فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: " أحابستنا هي؟ " فقالوا: إنها قد أفاضت. قال: " فلا إذا ".
حكمه:
اتفق العلماء: على أنه مشروع.
لما رواه مسلم وأبو داود، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان الناس ينصرفون في كل وجه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: " لا ينفر أحدكم حتى يكون آخر عهده بالبيت ".
واختلفوا في حكمه:
فقال مالك، وداود، و ابن المنذر: إنه سنة، لا يجب بتركه شئ.
وهو قول الشافعي.
وقالت الأحناف، والحنابلة، ورواية عن الشافعي: إنه واجب، يلزم بتركه دم.