فقه السنة - الشيخ سيد سابق - ج ١ - الصفحة ٨٤
(4) مدته (1):
لا يتقدر أقل الحيض ولا أكثره. ولم يأت في تقدير مدته ما تقوم به الحجة.
ثم إن كانت لها عادة متقررة تعمل عليها، لحديث أم سلمة رضي الله عنها:
أنها استفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأة تهراق الدم فقال:
(لتنظر قدر الليالي والأيام التي كانت تحيضهن وقدرهن من الشهر، فتدع الصلاة ثم لتغتسل ولتستثفر (2) ثم تصلي) رواه الخمسة إلا الترمذي، وإن لم تكن لها عادة متقررة ترجع إلى القرائن المستفادة من الدم لحديث فاطمة بنت أبي حبيش المتقدم، وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: (إذا كان دم الحيض فإنه أسود يعرف) فدل الحديث على أن دم الحيض متميز عن غيره، معروف لدى النساء.
5 - مدة الطهر بين الحيضتين:
اتفق العلماء على أنه لا حد لأكثر الطهر المتخلل بين الحيضتين. واختلفوا في أقله، فقدره بعضهم بخمسة عشر يوما، وذهب فريق منهم إلى أنه ثلاثة عشر. والحق أنه لم يأت في تقدير أقله دليل ينهض للاحتجاج به.
النفاس (1) تعريفه:
هو الدم الخارج من قبل المرأة بسبب الولادة وإن كان المولود سقطا.
(2) مدته:
لا حد لأقل النفاس، فيتحقق بلحظة فإذا ولدت وانقطع دمها عقب الولادة، أو ولدت بلا دم وانقضى نفاسها، لزمها ما يلزم الطاهرات من الصلاة والصوم وغيرهما، وأما أكثره فأربعون يوما. لحديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: (كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله صلى الله
(٨٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 ... » »»
الفهرست