فما بين الخمس والعشرين، وبين الست والثلاثين من الإبل وقص، لا شئ فيها. وما بين الثلاثين، وبين الأربعين من البقر وقص كذلك. وهكذا في الغنم.
ما لا يؤخذ في الزكاة:
يجب مراعاة حق أرباب الأموال عند أخذ الزكاة من أموالهم، فلا يؤخذ من كرائمها وخيارها، إلا إذا سمحت أنفسهم بذلك. كما يجب مراعاة حق الفقير.
فلا يجوز أخذ الحيوان المعيب، عيبا يعتبر نقصا عند ذي الخبرة بالحيوان، إلا إذا كانت كلها معيبة وإنما تخرج الزكاة من وسط المال.
1 - ففي كتاب أبي بكر: (ولا تؤخذ في الصدقة هرمة (1)، ولا ذات عوار (2)، ولا تيس).
وعن سفيان بن عبد الله الثقفي: (أن عمر رضي الله عنه نهى المصدق أن يأخذ الأكولة (3)، والربى (4)، والماخض (5) وفحل الغنم (6)).
3 - عن عبد الله بن معاوية الغاضري: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (ثلاث من فعلهن فقد طعم طعم الايمان: من عبد الله وحده، وأن لا إله إلا هو، وأعطى زكاة ماله، طيبة بها نفسه. رافدة عليه (7) كل عام، ولا يعطى الهرمة، ولا الدرنة (8) ولا المريضة، ولا الشرط (9) ولا اللئيمة (10)، ولكن من وسط أموالكم، فإن الله لم يسألكم خيره، ولم يأمركم بشره) رواه أبو داود، والطبراني، بسند جيد.