حقيقة، أو حكما، بدليل أنها لو كانت سبخة لا منفعة لها، لا يجب فيها خراج ولا عشر، وإذا كان السبب واحدا، فلا يجتمعان معا في أرض واحدة، لان السبب الواحد لا يتعلق به حقان من نوع واحد، كما إذا ملك نصابا من السائمة للتجارة سنة، فإنه لا يلزمه زكاتان).
والجواب: أن الامر ليس كذلك، فإن سبب العشر الزرع الخارج من الأرض، والخراج يجب على الأرض، سواء زرعها أم أهملها.
وعلى تسليم وحدة السببية، فلا مانع من تعلق الوظيفتين بالسبب الواحد، الذي هو الأرض. كما قال الكمال ابن الهمام..
يرى جمهور العلماء أن من استأجر أرضا فزرعها فالزكاة عليه، دون مالك الأرض.
وقال أبو حنيفة: الزكاة على صاحب الأرض.
قال ابن رشد: والسبب في اختلافهم، هل العشر حق الأرض أو حق الزرع؟
فلما كان عندهم أنه حق لاحد الامرين، اختلفوا في أيهما أولى أن ينسب إلى موضع الانفاق. وهو كون الزرع والأرض لمالك واحد.
فذهب الجمهور: إلى أنه ما تجب فيه الزكاة، وهو الحب.
وذهب أبو حنيفة: إلى أنه ما هو أصل الوجوب، وهو الأرض.
ورجح ابن قدامة رأي الجمهور فقال: (إنه واجب في الزرع، فكان على مالكه، كزكاة القيمة، فيما إذا أعده للتجارة، وكعشر زرعه في ملكه، ولا يصح قولهم: إنه من مؤنة الأرض لأنه لو كان من مؤنتها، لوجب فيها، وإن لم تزرع، كالخراج، ولوجب على الذمي، كالخراج، ولتقدر بقدر الأرض لا بقدر الزرع، ولوجب صرفه إلى مصارف الفئ، دون مصرف الزكاة.
تقدير النصاب في النخيل والأعناب بالخرص (1) دون الكيل:
إذا أزهى النخيل والأعناب، وبدا صلاحها، اعتبر تقدير النصاب فيها