(السادسة) قضاه قدر حقه ففارقه ظنا منه انه قد وفاه فخرج رديئا أو بعضه فيخرج في الحنث روايتان بناء على الناسي وللشافعي قولان كالروايتين (أحدهما) يحنث وهو قول مالك لأنه فارقه قبل استيفاء حقه مختارا (والثانية) لا يحنث وهو قول أبي ثور وأصحاب الرأي إذا وجدها زيوفا وان وجد أكثرها
(٣١٢)