(الثانية) فارقه مكرها فينظر فإن كان حمل مكرها حتى فارقه لم يحنث وان أكره بالضرب والتهديد لم يحنث وفي قول أبي بكر يحنث وفي الناسي تفصيل ذكرناه فيما مضى (الثالثة) هرب منه الغريم بغير اختياره فلا يحنث وبهذا قال مالك وأبو ثور وابن المنذر وأصحاب الرأي وروي عن أحمد انه يحنث لأن معنى يمينه ان لا تحصل بينهما فرقة وقد حصلت
(٣٠٩)