فللحاكم ان يقيم واحدا فإن تغيرت حال أحد الوصيين تغيرا لا يزيله عن الوصية كالعجز عنها لضعف أو علة أو نحو ذلك أو كانا ممن لكل واحد منها التصرف منفردا فليس للحاكم ان يضم إليهما أمينا لأن الباقي منهما يكفي، الا أن يكون الباقي منهما يعجز عن التصرف وحده لكثرة العمل ونحوه فله ان يقيم أمينا، وان كانا ممن ليس لأحدهما التصرف منفردا فعلى الحاكم ان يقيم مقام من ضعف منهما أمينا يتصرف معه على كل حال فيصيرون ثلاثة الوصيان والأمين * (مسألة) * (وكذلك ان فسق وعنه يضم إليه امين) قد ذكرنا الاختلاف في صحة الوصية إلى الفاسق وان كلام الخرقي يدل على صحة الوصية إليه ويضم إليه امين وكذلك إن كان عدلا ففسق ونقل ابن منصور عن أحمد نحو ذلك فقال إذا كان الوصي متهما لم يخرج عن يده ونقل المروذي عن أحمد فيمن وصى إلى رجلين ليس أحدهما بموضع الوصية فقال للآخر اعطني لا يعطيه شيئا ليس هذا بموضع للوصية فقيل له أليس المريض قد رضي به؟ فقال وان
(٥٨٤)