لاعتقاده حريتها فهو مغرور عليه قيمتهم يوم الوضع وان مات فليس عليها عدة الوفاة.
(فصل) فإن كان قد تصرف ببيع أو شراء فتصرفه صحيح وما عليه من الحقوق والأثمان يؤدى مما في يده وما بقي ففي ذمته لأن معامله لا يقر برقه وان قلنا بقبوله اقراره في جميع الأحكام فسدت عقوده كلها ووجب رد الأعيان إلى أربابها ان كانت باقية وان كانت تالفة وجبت قيمتها في رقبته أو في ذمته على ما ذكرنا في استدانة العبد لأنه ثبت برضى صاحبه (فصل) فإن كان قد جنى جناية موجبة للقصاص فعليه القود حرا كان المجني عليه أو عبدا لأن اقراره بالرق يقتضي وجوب القود عليه فيما إذا كان المجني عليه عبدا أو حرا فقبل اقراره فيه وان كانت الجناية خطأ تعلق أرشها برقبته لأن ذك مضر به فإن كان أرشها أكثر من قيمته وكان في يده مال استوفي منه، وإن كان مما تحمله العاقلة لم يقبل قوله في اسقاط الزيادة لأن ذك يضر بالمجني عليه فلا يقبل قوله فيه وقيل تجب الزيادة في بيت المال لأن ذلك كان واجبا للمجني عليه فلا يقبل قوله في اسقاطه وان جنى عليه جناية موجبة للقود وكان الجاني حرا سقط لأن الحر لا يقاد بالعبد وقد أقر المجني عليه بما يسقط القصاص وان كانت موجبة للمال تقل بالرق وجب أقل الأمرين وإن كان مساويا للواجب قبل الاقرار وجب ويدفع الواجب إلى سيده وإن كان الواجب يكثر لكونه قيمته عبدا أكثر من ديته حرا لم يجب الا أرش الجناية على الحر وان قلنا يقبل قوله في جميع الأحكام وجب