الشرح الكبير - عبد الرحمن بن قدامه - ج ٦ - الصفحة ٣٧٣
التقطا لقطة وإن كان بينهما مهايأة لم تدخل في المهايأة في أحد الوجهين لأنها كسب نادر لا يعلم وجوده ولا يظن فلم يدخل في المهايأة كالإرث. فعلى هذا يكون بينهما والثاني يدخل في المهايأة لأنها من كسبه اشبهت سائر أكسابه فيكون لمن يوجد في يومه وكذلك الحكم في الهدية والوصية وسائر الأكساب النادرة فيها الوجهان، فإن كان العبد بين اثنين شركة فلقطته بينهما على ما ذكرنا فيمن بعضه حر والله أعلم.
(٣٧٣)
مفاتيح البحث: الكسب (1)، الظنّ (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 ... » »»
الفهرست