* (مسألة) * (وتصح للمرتد كما تصح الهبة له) ذكره أبو الخطاب وقال ابن أبي موسى لا تصح لأن ملكه غير مستقر ولا يرث ولا يورث فهو كالميت ولان ملكه يزول عن ماله بردته في قول أبي بكر وجماعة فلا يثبت له الملك بالوصية * (مسألة) * (وتصح لمكاتبه ومدبره وأم ولده) تصح الوصية للمكاتب سواء كان مكاتبه أو مكاتب وارثه أو مكاتب أجنبي سواء وصي له يجزء شائع أو معين لأن ورثته لا يستحقون المكاتب ولا يملكون ماله ولأنه يملك المال بالعقود فصحت الوصية له كالحر، فإن قال ضعوا عن مكاتبي بعض كتابته أو بعض ما عليه وضعوا ما شاؤوا وان قال ضعوا عنه نجما من نجومه فلهم ان يضعوا اي نجم شاؤوا وسواء كانت نجومه متفقة أو مختلفة لتناول اللفظ له فإن قال ضعوا عنه أي نجم شاء رجع إلى مشيئته لأن سيده جعل المشيئة إليه وان قال ضعوا عنه أكثر نجومه وضعوا عنه أكثرها مالا لأنه أكبرها قدرا، وان قال ضعوا عنه أكثر نجومه وضعوا عنه أكثر من نصفها لأن أكثر الشئ يزيد على نصفه فإن كانت نجومه خمسة وضعوا ثلاثة وان كانت ستة وضعوا أربعة ويحتمل ان يصرف إلى واحد منها أكثرها مالا فإن كانت نجومه سواء تعين القول الأول فإن قال ضعوا عنه أوسط نجومه ولم يكن فيها الا وسط واحد تعين مثل أن تكون نجومه متساوية القدر والأجل وعددها مفرد فيتعين الأوسط في العدد فإن كانت خمسة تعين الثالث، وان كانت
(٤٦٨)