في العنب والانفاق على الحيوان. وللشافعي قولان كالوجهين. فاما ان شرطا ان لا يباع فلا يصح لأنه شرط ما يتضمن فساده وفوات المقصود فأشبه ما لو شرط عدم النفقة على الحيوان. إذا ثبت ذلك فإنه ان شرط للمرتهن بيعه أو اذن له فيه بعد العقد أو اتفقا على أن الراهن يبيعه أو غيره باعه والا باعه الحاكم وجعل ثمنه رهنا ولا يقضى الدين من ثمنه لأنه لا يجوز له تعجيل وفاء الدين قبل حله وكذلك الحكم ان رهنه ثيابا فخاف تلفها أو حيوانا فخاف موته لما ذكرنا {مسألة} (ويجوز رهن المشاع) وبه قال ابن أبي ليلى والنخعي ومالك والأوزاعي والعنبري والشافعي وأبو ثور، وقال أصحاب
(٣٧٣)