الشرح الكبير - عبد الرحمن بن قدامه - ج ٤ - الصفحة ١٩٧
لا يجوزبيع الثمرة قبل بدو صلاحها بشرط التبقية إجماعا لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها نهى البائع والمبتاع. متفق عليه، والنهي يقتضي فساد المنهي عنه. قال ابن المنذر:
أجمع أهل العلم على القول بجملة هذا الحديث