الشرح الكبير - عبد الرحمن بن قدامه - ج ٤ - الصفحة ٢٤٠
لعل هذا قول لبعض أصحابنا فإنني لم أجده معزيا إلى أحمد، والظاهر أن هذا اختيار القاضي وليس بمذهب لأحمد ولو اشترى حنطة فانثالت عليها أخرى لم ينفسخ البيع والحكم فيه كالحكم في الثمرة تحدث معها أخرى على ما ذكرناه