الشرح الكبير - عبد الرحمن بن قدامه - ج ٤ - الصفحة ٢٤٣
جاز لأنه قد أخذها، فإن أخذ بعضها رطبا وترك باقيها حتى أتمر فهل يبطلالبيع فيما أتمر؟ على وجهين {مسألة} (وإذا اشتد الحب وبدا الصلاح في الثمر جاز بيعه مطلقا وبشرط التبقية، وللمشتري تبقيته إلى الحصاد والجزاز)