الشرح الكبير - عبد الرحمن بن قدامه - ج ٤ - الصفحة ٢٢١
القطع في الحال صح وجها واحدا ولا يلزم المشتري الوفاء بالشرط لأن الأصل له (فصل) وإذا باع الزرع الأخضر من غير شرط القطع مع الأرض جاز كبيع الثمرة مع الأصل وان باعه لمالك الأرض منفردا ففيه وجهان على ما ذكرنا في الثمرة، واختار أبو الخطاب الجواز