الشرح الكبير - عبد الرحمن بن قدامه - ج ٤ - الصفحة ٢٢٤
يفسد الأصول ويقلعها كان له ذلك ولم يملك المشتري منعه {مسألة} (فإن باعها بشرط القطع ثم تركه المشتري حتى بدا الصلاح واشتد الحب وطالت الجزة وحدثت ثمرة أخرى فلم تتميز، أو اشترى عرية ليأكلها رطبا فأثمرت بطلالبيع، وعنه لا يبطل