جامع أحاديث الشيعة - السيد البروجردي - ج ٤ - الصفحة ٣٣٨
المحض قوله عليه السلام: فلا بأس به (اي بلبس الحرير) وان كان فيه التماثيل.
وفى رواية عمار (16) من باب (8) حرمة لبس الذهب على الرجال، قوله: وعن الثوب يكون في علمه مثال طير، أو غير ذلك، ايصلى فيه؟ قال عليه السلام: لا.
ويأتي في رواية ليث (1) من باب (15) كراهة الصلاة والتماثيل قدام المصلى من أبواب (5) المكان، قوله عليه السلام: وإذا كانت معك دراهم سود فيها تماثيل فلا تجعلها من بين يديك واجعلها من خلفك.
وفى رواية عمار (1) من باب (16) انه يكره للرجل ان يصلى وبين يديه مصحف مفتوح قوله و (سألته) عن الصلاة في ثوب يكون في علمه مثال طير أو غير ذلك، قال عليه السلام: لا، وعن الرجل يلبس الخاتم فيه نقش مثال الطير أو غير ذلك، قال عليه السلام: لا تجوز الصلاة فيه.
- 13 - باب انه يكره ان يصلى الرجل وعليه البرطلة 1060 (1) يب 239 - أحمد بن محمد - 1 - عن الحسن بن علي بن فضال، عن فقيه 54 - يونس بن يعقوب - 2 - قال: سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصلى وعليه البرطلة - 3 - فقال: لا يضره.
1061 (2) كا 213 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبد الله عليه السلام انه اكره لباس البرطلة.
ويأتي في بعض أحاديث باب حكم الطواف مع البرطلة ما يظهر منه انها من زي اليهود وعن لباس اهل الشرك.

(1) احمد - خ (2) سئل يونس بن يعقوب ابا عبد الله عليه السلام - فقيه.
(3) برطلة - خ ل فقيه
(٣٣٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 ... » »»