جامع أحاديث الشيعة - السيد البروجردي - ج ٤ - الصفحة ٣٤٩
سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصلى في ثوب المرأة (و - كا) في ازارها - 1 - ويعتم بخمارها، قال: نعم إذا كانت مأمونة.
فقيه 77 - روى عيص بن قاسم، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يصلى في إزار المرأة وفى ثوبها ويعتم بخمارها، قال: إذا كانت مأمونة.
- 21 - باب انه لا بأس بان يقرء الرجل القرآن في الصلاة وثوبه على فيه أو على وجهه واما إذا أومأ بوجهه للسجود فليكشفه، وانه لا بأس ان تصلي المرأة وهي متنقبة إذا كشفت عن موضع السجود وان أسفرت فهو أفضل 1098 (1) يب 201 - صا 398 - سعد (بن عبد الله - يب) عن أبي جعفر - 2 - عن العباس بن معروف، عن علي بن مهزيار، عن الحسن بن علي، عمن ذكره (من أصحابنا - يب) عن أحدهما عليهما السلام، أنه قال: لا بأس بان يقرء الرجل (القرآن - يب خ) في الصلاة وثوبه على فيه.
1099 (2) يب 201 - صا 398 - الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصلى ويقرء القرآن وهو متلثم، فقال: لا بأس.
1100 (3) يب 201 - عنه، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال: سألته عن الرجل يصلى فيتلو القرآن وهو متلثم، فقال: لا بأس به وان كشف عن فيه، فهو أفضل، قال: وسئلته عن المرأة تصلي متنقبة، قال: إذا كشفت عن موضع السجود، فلا بأس به وان أسفرت فهو أفضل.

(1) و (أو - خ) ازارها - فقيه (2) عن أبي جعفر عن أبي عبد الله عن العباس بن معروف - يب ط
(٣٤٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 ... » »»