فله، وإن قال للموكل فله، وإن أطلق ولم يضف ثم قال كان ذلك: إن قائمة ولم يحدث بما عيب صدق، وإن هالكة أو حدث بها عيب لا يصدق. ا ه.
وفي الأشباه والنظائر: سكوت الوكيل قبول ويرتد برده. ا ه. وقدمنا عن البحر أول الوكالة أن ركنها ما دل عليها من الايجاب والقبول ولو حكما ليدخل السكوت، وصاحب البحر فهم من عبارة البزازي كما ذكره أن الجارية لم تتعين بالإضافة إلى المالك فيه. والذي يلوح لي أن فرع البزازية في المعينة أيضا. ويفرق بين السكوت وبين التصريح بالقبول أخذا من تقييده في كافي الحاكم بقوله فقال الوكيل نعم، وتقييده في البزازية بقوله فسكت، وإلا لا يكون في ذكر ذلك فائدة، وعليك أن تتأمل.
قلت: وقد ذكر عبارة البزازية في التتارخانية نقلا عن شركة العيون، وأبدل قول البزازية فسكت بقول ولم يقل المأمور نعم ولم يقل لا، ثم قال في آخرها: هذا كله رواية الحسن عن أبي حنيفة، وربما يستفاد منه أن في المسألة رواية أخرى. تأمل، ثم معنى قوله ويفرق بين السكوت وبين التصريح بالقبول أنه إن سكت فعلى التفصيل المذكور في البزازية، وإن صرح فهي للمأمور، لأنه إن سكت لم تصح الوكالة لمنافاته لما في البزازية وهو ظاهر. قوله: (عند غيبته) أما لو كان حاضرا وصرح بأنه يشتريه لنفسه كان المشتري له، لان له أن يعزل نفسه بحضرة الموكل، وليس له ذلك بغير علمه لان فيه تغريرا له ح. قوله: (حيث لم يكن مخالفا) تعليل للحكم وإشارة للفرق بين التوكيل بالشراء والنكاح كما سبق. قوله: (دفعا للغرر) علة ثانية: أي إنما منع شراؤه لنفسه لأنه يؤدي إلى تغرير الآمر من حيث أنه اعتمد عليه، ولأن فيه عزل نفسه ولا يملكه إلا بمحضر من الموكل، والأصل في هذه المسائل المارة أن الوكيل يعزل نفسه بحضرة موكله لا في غيبته دفعا للغرر، هذا بالعزل القصدي. أما الضمني كما لو كان ذلك بمخالفة الموكل فيصح مطلقا، وعليه يبني قوله المار فلو وكله أن يزوجه معينة فتزوجها فقد عزل نفسه عزلا ضمنيا لأنه جعله مزوجا لا متزوجا، فالذي عقده غير مسلط عليه من قبل الموكل فهو مخالف فيه فيكون عزلا ضمنيا، بخلاف الشراء فإنه إنما فوض إليه أن يشتريه وقد اشترى فلم تحصل المخالفة، إلا إذا نواه لنفسه لا للآمر فتبطل نيته لبقاء الوكالة وعدم عزله لعدم المخالفة منه إذ لم يباشر المأمور به، حتى لو اشتراه بخلاف ما سمى له من الثمن أو بغير النقود كان مخالفا لامره فيعزل عزلا ضمنيا فلا يتوقف على علم الموكل كما قدمناه. قوله: (فلو اشتراه) تفريع على قوله: حيث لم يكن مخالفا. قوله: (بغير النقود) أي بأن اشترى بالعروض أو بالحيوان ولم يكن الثمن مسمى، وهذا إذ أمره بالنقود على ما في مسكين، ولو ساوى المسمى قيمته.
واعلم أن الأولى أن يقول: فلو اشتراه بحضرته وقع للوكيل، ثم يستطرد ويقول: وكذا بغير ما عين، وسيأتي إذا خالف في الدنانير بدراهم قيمتها كالدنانير يصح للموكل وقد تقدم أيضا، ويجب تقييده بما إذا لم يضف العقد إلى الموكل. أما إذا أضافه إليه بأن قال بعته لموكلك فقال الوكيل اشتريت له يتوقف على إجازة الموكل بلا شبهة كما علم مما تقدم في الكلام على شراء الفضولي، وسيأتي ذكره قريبا في شرح قوله: قال بعني هذا لعمرو.
قلت: وفيه كلام قدمناه أول الوكالة في شرح قوله وبإيفائها واستيفائها فلا تغفل. قوله: (أو بخلاف ما سمى) أي إن كان الثمن مسمى، وأطلق في المخالفة فشمل المخالفة في الجنس والقدر كما في البزازية، وقيده في الهداية والمجمع بخلاف الجنس، فظاهره أنه إذا سمى له ثمنا فزاد عليه أو