للكنز موافقا لقاضيخان، لكنه شرط مع بيان الثمن بيان المحلة كما في فتاواه مخالفا للهداية، فإنه جعلها كالثوب من الجهالة الفاحشة، لأنها تختلف باختلاف الاغراض والجيران والمرافق والمحال والبلدان، ولذا تزوج على دار لم تكن تسمية صحيحة. وذكر في المعراج أنه مخالف لرواية المبسوط.
قال: والمتأخرون قالوا في ديارنا لا يجوز إلا ببيان المحال. ووفق في البحر بحمل ما في الهداية على ما إذا كانت تختلف في تلك الديار اختلافا فاحشا، وكلام غيره على ما إذا كانت لا تتفاحش. قوله:
(يخصص نوعا أولا) بأن كان يوجد بهذا الثمن أنواع وقصد به الرد على ما في الجوهرة على ما مر، وعبارة المقدسي الأولى أن يقول كما قال في البحر: أطلقه فشمل إذا ما كان الثمن يخصص نوعا أو لا، ثم قال: وبه اندفع ما في الجوهرة حيث قال: وهذا إذا لم يوجد بهذا الثمن من كل نوع، أما إذا وجد لم يجز عند بعض المشايخ.
وفي الكافي لو قال اشتر لي بألف درهم ثيابا أو دواب أو شيئا أو ما شئت أو ما رأيت أو أدنى شئ حضرك أو ما يوجد ما ما يتفق صح، لان التعميم دلالة التفويض إلى رأيه، وكذا لو قال اشتر لي بألف وبع أو اجعل ألفا من مالك بضاعة لأنه تفويض، وكذا لفظ البضاعة يدل على التعميم. قوله:
(زاد في البزازية أو قدرا) أي في مكيل تتفاوت أفراده.
قال في البحر: والحنطة من هذا القبيل، وبيان المقدار كبيان الثمن كما في البزازية والخانية، وأراد التفاوت في القلة والكثرة ولذا تزول ببيان القدر وهو الكيل في المكيلات والوزن في الموزونات، فلو قال اشتر لي حنطة لا يصح ما لم يبين القدر فيقول كذا قفيزا ويتعين البلد الذي فيه كما في البزازية. قوله: (وإلا يسم ذلك) أي ما ذكر من الثمن والنوع والقدر. قوله: (وهي) أي جهالة الجنس. قوله: (لا يصح وإن سمى ثمنا للجهالة الفاحشة) فإن الدابة لغة اسم لما يدب على وجه الأرض، وعرفا للخيل والبغل والحمار، فقد جمع أجناسا، وكذا الثوب لأنه يتناول الملبوس من الأطلس إلى الكساء، ولهذا لا يصح تسميته مهرا كما تقدم، وإذا اشترى الوكيل وقع الشراء له كما قدمناه عن النهاية. وسيأتي متنا في هذا الباب: لو وكله بشراء شئ بغير عينه فالشراء للوكيل إلا إذا نواه للموكل، أو شراه بماله: أي مال الموكل، والظاهر أنه مقيد بما إذا سمى ثمنا أو نوعا. تأمل.
ويكون قوله بغير عينه مقابلا لما سمى عينه بعد بيان الجنس.
قال في البحر: قيد بالمنكر، لأنه لو كان معينا لا يحتاج إلى تسمية الجنس والصفة، وأشار بثوب إلى أن ثيابا كذلك لوجود جهالة الجنس ا ه. لكنه مخالف لما سيذكره: أي صاحب البحر عن البزازية من أنه لو قال أثوابا لا يجوز، ولو ثيابا يجوز. وفي حاشية مسكين: ولو وكله بشراء ثياب صح وبشراء أثواب لا، لان ثيابا يراد به الجنس مفوضا إلى الوكيل لدلالته على العموم لكونه جمع كثرة، بخلاف أثواب خلافا لما في البحر مقدسي. ا ه. لأنه عكس الحكم.
وفي التتارخانية عن العتابية: ولو قال اشتر لي شيئا لو ثوبا لم يصح لأنه مجهولا جدا، إلا إذ وجد دلالة التفويض وهو التعميم بأن قال ثيابا أو الثياب أو الدواب يجوز بتناول أدنى ما ينطلق عليه