ثنتين حالة الاختلاط كرجل واحد وكل امرأة كنصف رجل كأنه يشهد رجلان ونصف من حيث الحكم، فإن رجع رجل وامرأة فكأنه رجع رجل ونصف فالضمان عليهما أثلاثا ا ه.
قال المولى عبد الحليم: ظاهر تأخير دليل الامام مع تقدم قوله على ترجيح قول الإمام، وأما تصريح قولهما في المتن مقابلا بقوله يقتضي التساوي بينهما ثم رجحان قول الإمام مبني على قوة دليله، وذ على ما صرح في المبسوط وغيره إن حكم الشهادة كحكم الميراث، وفيه يجعل كل بنتين كابن معه، وعند الانفراد لم يزد نصيبين على الثلثين، وكذلك في الشهادة عند الانفراد بعد نصف النصاب فيها، وعند المقارنة بالرجل يزداد النصاب، ويضاف القضاء بشهادة الكل على أن كل امرأتين كرجل.
هذا وما ذكر في المحيط أنه لو رجع للرجل وثمان نسوة فعلى الرجل نصف الحق، ولا شئ عليهن لأنهن وإن كثرن يقمن مقام رجل واحد فمحمول على قولهما، كما أن ما ذكره الأسبيجابي من أنه لو شهد رجل وثلاث نسوة، ثم رجع رجل وامرأة كان النصف عليهما أثلاثا محمول على قوله: وعليه كلام المقدسي والفتح والمنبع، فظهر أن صاحب المحيط لم يسه، وإن ظن سهوه صاحب التبيين وتبعه بعض المتأخرين، على أنه يمكن أن يكون كلام صاحب المحيط على الاتفاق، بناء على أن طرف النساء نصف النصاب وإن كثرن، ولا يظهر قيام كل امرأتين مقام رجل ما لم ترجع واحدة اثنتين أو كلهن، فما دام شطر النصاب باقيا من طرفهن لم يضمن الرواجع منهن، فتدبر ا ه. قوله: (فإن رجعوا) أي رجع الكل من الرجال والنساء غلب الذكر لشرفه فلذا أعاد الضمير مذكرا. قوله: (فالغرم بالأسداس) السدس على الرجل وخمسة الأسداس على النسوة، لان كل امرأتين تقوم مقام رجل واحد، فكأنه قد شهدت ست رجال فيضمن الرجل السدس، وكل امرأتين السدس، وهذا عند الامام. قوله: (وقالا عليهن النصف) لان النساء وإن كثرن في الشهادة لا يقمن إلا مقام رجل واحد وكان الثابت بشهادته نصف المال وشهادتهن النصف الآخر، ولهذا لا تقبل شهادتهن إلا بانضمام الرجل. ولأبي حنيفة أن لك امرأتين قامتا مقام رجل. قال (ص) في نقصان عقلهن عدلت شهادة كل ثنتين بشهادة رجل روى البخاري من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أنه (ص) قال: يا معشر النساء تصدقن وأكثرن من الاستغفار، فإني رأيتكن أكثر أهل النار، فقالت امرأة منهن: يا رسول الله ما لنا أكثر أهل النار؟ قال: تكثرن اللعن وتكفرن العشير، ما رأيت من عقل ودين أغلب لذي لب منكن، قالت: يا رسول الله وما نقصان العقل والدين؟ فقال: أما نقصان العقل فشهادة امرأتين تعدل شهادة رجل، وتمكث الليالي لا تصلي، وتفطر في رمضان فصار كما لو شهد بذلك ستة ستة رجال ثم رجعوا. قوله: (كما لو رجعن فقط) أي ضمن النصف إجماعا لأنهن وإن كثرن بمنزلة رجل واحد كما تقدم، أما عندهما فظاهر لان الثابت بشهادتين نصف المال كما ذكرنا، وكذا عنده إذ بقي من بقي به نصف المال فصار كما لو شهد به ستة رجال ثم رجع خمسة. قوله: (ولا يضمن راجع في النكاح الخ) هذه المسألة على ستة أوجه، لأنهما إما أن يشهدا بمهر المثل أو بأزيد أو بأنقص، وعلى كل فالمدعي إما هي أو هو ولا ضمان إلا في صورة ما إذا شهدا عليه بأزيد، ولو قال المصنف بعد قوله: ضمناها للزوج كما في المنح لأفاد جميع الصور خمسة منطوقا وواحدة مفهوما، ولا غنى عما نقله الشارح