____________________
والجواب أن التدبير متى اعتبر قبضا لا يتضرر به المرتهن بل ينتفع به لأنه متى اعتبر قبضا تهلك الام بخمسمائة ويسعى في خمسمائة، ومتى لم يعتبر قبضا تهلك الام بجميع الدين فيعتبر قبضا فيكون مقبوضا بالتدبير فصار كأنه رهنهما ثم دبرهما. رهن أمة تساوي ألفا بألف إلى أجل فولدت ولدا يساوي ألفا فدبر المولى الولد وهو موسر ضمن قيمته ويكون رهنا مع الام، فإن كان معسرا يسعى الولد في خمسمائة لأن المولى جان في التدبير أتلف حق المرتهن و حق المرتهن في الحبس كان ثابتا في الكل فضمن قيمته، وأما المدبر غير جان فيسعى بقدر حق المرتهن في الولد وهو خمسمائة لا بقدر قيمته لتظهر مزية غير الجاني على الجاني، فإن مات قبل السعاية كانت الام رهنا بالألف، وإن هلكت الام تهلك بنصف الدين، وعند عيسى تسعى في خمسمائة. والصحيح جواب الكتاب لأن الولد صار محبوسا في الرهن لأنه بالتدبير صار مقبوضا لأنه لا ضرر في صيرورته مقبوضا محبوسا بالرهن على المرتهن بل فيه منفعة فإنه لا يسقط بهلاك أحدهما إلا نصف الدين فصار كأنه رهنهما ثم أخذهما وهو معسر ثم ماتت إحداهما صارت الباقية رهنا بالألف، ولو ماتت الباقية تموت بخمسمائة فكذا هذا. وفي الفتاوي الغياثية: ولو استولدها أو دبرها لا يحبس بالدين ويضمن إن كان موسرا وبيعت في الدين إن كان معسرا ولا يستسعي الولد إن كانت الدعوى قبل الانفصال. فإن قال هو قضاء من دينك جاز، وإن كانت قبل الحلول سعى في قيمته. ولو رهنا عبدا فأعتقه أحد الراهنين وهو موسر ضمن نصف قيمته لشريكه ونصفه للمرتهن ويؤدي الشريك ذلك إلى المرتهن، وإن كان معسرا سعى العبد في الدين ورجع بنصفه على المعتق، وكذا المعسر الراهن إذا أعتقه ضمن قيمته ورجع على الراهن أو على المعتق ثم رجع هو على الراهن. ولو انتقص سعره فأعتقه الراهن ضمن قيمته يوم أعتق، ولو كان زادت قيمته ضمن قيمته يوم الرهن، وإن كان معسرا فالسعاية كذلك، وكذا لو ولدت الأمة فأعتقها الراهن سعى في قيمة الام يوم الرهن، وإن كان الدين أكثر في التدبير يسعى في الدين. قال رحمه الله: (ويرجع به على سيده) يعني إذا سعى العبد وأدى يرجع العبد بالسعاية على سيده إذا أيسر لأنه قضى دينه وهو مضطر فيه ولم يكن متبرعا فصار كمعير الرهن بخلاف العبد المستسعى إذا كان بين الشريكين وأعتق أحدهما نصيبه والمعتق معسر وسعى في نصيب الآخر وأدى بحيث لا يرجع لأنه يؤدي ضمانا واجبا عليه لأنه يسعى في تكميل العتق عندهما ولتحصيل العتق عند الامام، وهنا يسعى في ضمان على عسرة بعد تمام إعتاقه فافترقا، فالامام أوجب السعاية في العبد المشترك في حالتي اليسار والاعسار، وفي العبد المرهون في حالة الاعسار فقط لأن الثابت للمرتهن حق الملك والثابت للشريك حقيقة الملك وحق الملك أدنى من حقيقته فوجبت السعاية فيه في حالة واحدة وهي حالة الضرورة، وفي الأعلى في الحالتين إظهارا للتفاوت بينهما بخلاف المبيع إذا