تكملة البحر الرائق - الشيخ محمد بن حسين بن علي الطوري القادري الحنفي - ج ٢ - الصفحة ٤٧٣
يقوم وارثه ولا وصيه مقامه فإن حل الاجل وغاب الراهن أجبر الوكيل على بيعه
____________________
عبدا محجورا أو غير محجورا أو صبيا عاقلا مأذونا وغير مأذون جاز، ولا تلزمهما العهدة إلا بإذن المولى والولي لأنهما لا يؤاخذان بضمان الأقوال إلا بإذن المولى والولي.
قال رحمه الله: (وتبطل بموت الوكيل حتى لا يقوم وارثه ولا وصيه مقامه) لأن الوكالة لا يجري فيها الإرث ولان الموكل رضي برأيه لا برأي غيره. وعن أبي يوسف أنه إن وصى الوكيل يملك بيعه لأن الوكالة لازمة فيملك الوصي كالمضارب إذا مات والمالية عروض يملك وصي المضارب بيعها لما أنه لازم بعد ما صار عروضا. قلنا: الوكالة حق على الوكيل فلا تورث عنه لأن الإرث يجري في حق له لا في حق عليه فوجب القول ببطلانه لا بخلاف المضاربة لأنها حق المضارب فيورث عنه فتقوم الورثة مقامه فيه، ولان المضارب له ولاية التوكيل في حياته فجاز أن يقوم وصيه مقامه بعد وفاته كالأب في مال الصغير والوكيل ليس له حق التوكيل في حياته فلا يقوم غيره مقامه بعد موته. ولو أوصى لرجل ببيعه لم يصح إلا إذا كان مشروطا له في الوكالة فيصح لأنه لازم بوضعه. وفي الذخيرة: لو مات العدل بطل التسليط. وفي السراجية: العدل المسلط على البيع إذا باع البعض بطل الرهن في الباقي، وإذا باع العدل الرهن ووقع الاختلاف بين الراهن والمرتهن والعدل في مقدار الثمن فقال العدل بعت بمائة فأعطيتها المرتهن وقال المرتهن باعه بخمسين فالقول للمرتهن مع يمينه، كذا في الخانية، وإن أقام البينة فالبينة بينة الراهن، وإذا كان العدل مسلطا على البيع إذا حل الاجل فقال المرتهن كان الاجل إلى شهر رمضان وقد دخل شهر رمضان وقال الراهن إلى شوال فالقول قول الراهن في وقت حلول الأجل القول قول المرتهن، وإذا باع العدل بالنسيئة جاز البيع من غير تفصيل، كذا في الأصل. وفي غيره: إذا باع بنسيئة غير معهودة بأن باع إلى عشر سنين ينبغي أن لا تجوز عندهما. وقال القاضي أبو علي النسفي: إن تقدم من الراهن ما يدل على البيع بالنقد بأن قال المرتهن يطالبني بدينه ويؤذيني فبعه حتى أوفيه فباعه بالنسيئة لا يجوز بمنزلة ما لو قال بعه فإني محتاج إلى النفقة. وفي الذخيرة: لو كان المرتهن هو العدل فقال له الراهن بعه واستوف دينك من ثمنه فباعه بالنسيئة يجوز كيفما كان. وقال شمس الأئمة السرخسي: لو لحق العدل جنون يقع الإياس من إفاقته فينعزل، وإن كان يرجى إفاقته لا ينعزل حتى إذا عاد عقله إليه له أن يبيع، وإن باع في حال جنونه لا يصح، والعدل في حق العين كالمودع فما جاز للمودع جاز للعدل. ولا يملك أن يسافر بالرهن إذا كانت الطريق مخيفة، وإذا كان الطريق آمنا وقيد بالمصر لا يملك السفر، وفي الغياثية: إذا مات المرتهن يبيع العدل العين المرهونة بحضرة الورثة، ولو باع العدل ثم رد عليه بعيب رجع به على الراهن إلا أن يكون الرد عليه بإقراره بعيب جاز إن يحدث في المدة. ولو صدقه الراهن بالعيب في يده يرجع به عليه، ولو اختار العدل أحدهما فأفلس ليس له أن يرجع على الآخر. ولو قال
(٤٧٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 464 467 468 470 471 473 474 476 479 480 484 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الإجارة 3
2 باب ما يجوز من الإجارة وما يكون خلافا فيها 16
3 باب الإجارة الفاسدة 28
4 باب ضمان الأجير 46
5 باب فسخ الإجارة 61
6 كتاب المكاتب كتاب المكاتب 71
7 باب ما يجوز للمكاتب أن يفعله وما لا يجوز 81
8 باب كتابة العبد المشترك 101
9 باب موت المكاتب وعجزه وموت المولى 107
10 كتاب الولاء كتاب الولاء 116
11 كتاب الاكراه كتاب الاكراه 127
12 باب الحجر 141
13 كتاب المأذون كتاب المأذون 155
14 كتاب الغصب كتاب الغصب 196
15 كتاب الشفعة كتاب الشفعة 228
16 باب طلب 233
17 باب ما يجب فيه الشفعة وما لم يجب 249
18 باب ما تبطل في الشفعة 254
19 كتاب القسمة كتاب القسمة 267
20 كتاب المزارعة كتاب المزارع 289
21 كتاب المساقاة كتاب المساقاة 298
22 كتاب الذبائح كتاب الذبائح 305
23 كتاب الأضحية كتاب الأضحية 317
24 كتاب الكراهية كتاب الكراهية 330
25 فصل في الأكل والشرب 335
26 فصل في اللبس 347
27 فصل في النظر واللمس 351
28 فصل في الاستبراء وغيره 359
29 فصل في البيع 365
30 كتاب إحياء الموات كتاب إحياء الموات 385
31 كتاب الأشربة كتاب الأشربة 399
32 كتاب الصيد كتاب الصيد 406
33 كتاب الرهن كتاب الرهن 427
34 باب ما يجوز ارتهانه والارتهان به وما لا يجوز 445
35 باب الرهن يوضع على يد عدل 468
36 باب التصرف في الرهن والجناية عليه وجنايته على غيره 480