تكملة البحر الرائق - الشيخ محمد بن حسين بن علي الطوري القادري الحنفي - ج ٢ - الصفحة ٤٩٠
الراهن هلك مجانا وبرجوعه عاد ضمانه ولو أعاره أحدهما أجنبيا بإذن الاخر سقط الضمان ولكل أن يرده رهنا ولو استعار ثوبا ليرهنه صح
____________________
حكم النقصان ينظر إن كان من حيث العين يوجب سقوط الدين بقدر النقصان، وإن كان من حيث السعر لا يوجب سقوط شئ من الدين عند أصحابنا الثلاثة محمول على ما إذا كانت العين باقية وهذا من خصائص هذا الكتاب. قال رحمه الله: (وخرج من ضمانه بإعارته من راهنه) يعني إذا أعرا المرتهن الرهن من الراهن يخرج من ضمان المرتهن لأن الضمان كان باعتبار قبضه وقد انتقض بالرد إلى صاحبه فيرتفع بالضمان. قال رحمه الله:
(ولو هلك في يد الراهن هلك مجانا) لارتفاع القبض الموجب للضمان على ما بيناه. وفي الفتاوي الغياثية: لو قضى الراهن دين المرتهن ثم هلك الرهن في العارية في يد المرتهن رد ما قبض. قال رحمه الله: (وبرجوعه عاد ضمانه) يعني برجوع الرهن إلى يد المرتهن عاد الضمان حتى يذهب الدين بهلاكه لعود القبض الموجب للضمان وللمرتهن أن يسترده إلى يده لأن عقد الرهن باق إلا في حق الضمان في تلك الحالة، ولو مات الراهن قبل أن يسترده كان المرتهن أحق به من سائر غرمائه لأن يد العارية ليس بلازمة والضمان ليست من لوازم الرهن لأنه قد ينفك عنه ألا ترى أن ولد الرهن رهن وليس بمضمون. قال رحمه الله: (ولو أعاره أحدهما أجنبيا بإذن الآخر سقط الضمان) لما بينا. قال رحمه الله: (ولكل أن يرده رهنا) يعين لكل واحد من الراهن والمرتهن حق في الرهن فله أن يرده رهنا مكانه لبقاء عقد الرهن على ما بينا بخلاف ما إذا أجره أحدهما أو باعه أو وهبه من المرتهن أو من الأجنبي قبل أن يرهنه ثانيا حيث لا يعود رهنا إلا بعقد جديد. ولو مات الراهن كان المرتهن أسوة الغرماء لأن هذه التصرفات تبطل الرهن بخلاف العارية والايداع لأنهما غير لازمين، ولو أذن الراهن المرتهن بالاستعمال أو الإعارة للعمل فهلك الرهن قبل أن يأخذ في العمل هلك بالدين لبقاء عقد الرهن، وكذا إن هلك بعد الفراغ من العلم لارتفاع يد الأمانة، ولو هلك في حالة العمل هلك أمانة، ولو اختلفا فيوقت الهلاك فادعى المرتهن أنه هلك في حالة العمل وادعى الراهن أنه هلك قبل الفراغ من العمل كان القول قول المرتهن لأنه ينكر والبينة بينة الراهن لأنه مدع.
قال رحمه الله: (ولو استعار ثوبا ليرهنه صح) لأنه متبرع بإثبات ملك اليد فيعتبر التبرع بإثبات ملك العين واليد، ويجوز أن ينفصل ملك اليد عن ملك العين ثبوتا للمرتهن كما ينفصل لحق البيع زوالا لأن البيع يزيل الملك دون اليد فيكون رهنا بما رهنه قليلا كان أو كثيرا حيث أطلق له. قال في المبسوط: مسائله على فصول: أحدها في كيفية الإعارة، والثاني في اختلافهما في الهلاك والنقصان، والثالث في ضمانه بهما..
(٤٩٠)
مفاتيح البحث: الهلاك (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 479 480 484 488 489 490 491 493 495 499 505 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الإجارة 3
2 باب ما يجوز من الإجارة وما يكون خلافا فيها 16
3 باب الإجارة الفاسدة 28
4 باب ضمان الأجير 46
5 باب فسخ الإجارة 61
6 كتاب المكاتب كتاب المكاتب 71
7 باب ما يجوز للمكاتب أن يفعله وما لا يجوز 81
8 باب كتابة العبد المشترك 101
9 باب موت المكاتب وعجزه وموت المولى 107
10 كتاب الولاء كتاب الولاء 116
11 كتاب الاكراه كتاب الاكراه 127
12 باب الحجر 141
13 كتاب المأذون كتاب المأذون 155
14 كتاب الغصب كتاب الغصب 196
15 كتاب الشفعة كتاب الشفعة 228
16 باب طلب 233
17 باب ما يجب فيه الشفعة وما لم يجب 249
18 باب ما تبطل في الشفعة 254
19 كتاب القسمة كتاب القسمة 267
20 كتاب المزارعة كتاب المزارع 289
21 كتاب المساقاة كتاب المساقاة 298
22 كتاب الذبائح كتاب الذبائح 305
23 كتاب الأضحية كتاب الأضحية 317
24 كتاب الكراهية كتاب الكراهية 330
25 فصل في الأكل والشرب 335
26 فصل في اللبس 347
27 فصل في النظر واللمس 351
28 فصل في الاستبراء وغيره 359
29 فصل في البيع 365
30 كتاب إحياء الموات كتاب إحياء الموات 385
31 كتاب الأشربة كتاب الأشربة 399
32 كتاب الصيد كتاب الصيد 406
33 كتاب الرهن كتاب الرهن 427
34 باب ما يجوز ارتهانه والارتهان به وما لا يجوز 445
35 باب الرهن يوضع على يد عدل 468
36 باب التصرف في الرهن والجناية عليه وجنايته على غيره 480