____________________
حكم النقصان ينظر إن كان من حيث العين يوجب سقوط الدين بقدر النقصان، وإن كان من حيث السعر لا يوجب سقوط شئ من الدين عند أصحابنا الثلاثة محمول على ما إذا كانت العين باقية وهذا من خصائص هذا الكتاب. قال رحمه الله: (وخرج من ضمانه بإعارته من راهنه) يعني إذا أعرا المرتهن الرهن من الراهن يخرج من ضمان المرتهن لأن الضمان كان باعتبار قبضه وقد انتقض بالرد إلى صاحبه فيرتفع بالضمان. قال رحمه الله:
(ولو هلك في يد الراهن هلك مجانا) لارتفاع القبض الموجب للضمان على ما بيناه. وفي الفتاوي الغياثية: لو قضى الراهن دين المرتهن ثم هلك الرهن في العارية في يد المرتهن رد ما قبض. قال رحمه الله: (وبرجوعه عاد ضمانه) يعني برجوع الرهن إلى يد المرتهن عاد الضمان حتى يذهب الدين بهلاكه لعود القبض الموجب للضمان وللمرتهن أن يسترده إلى يده لأن عقد الرهن باق إلا في حق الضمان في تلك الحالة، ولو مات الراهن قبل أن يسترده كان المرتهن أحق به من سائر غرمائه لأن يد العارية ليس بلازمة والضمان ليست من لوازم الرهن لأنه قد ينفك عنه ألا ترى أن ولد الرهن رهن وليس بمضمون. قال رحمه الله: (ولو أعاره أحدهما أجنبيا بإذن الآخر سقط الضمان) لما بينا. قال رحمه الله: (ولكل أن يرده رهنا) يعين لكل واحد من الراهن والمرتهن حق في الرهن فله أن يرده رهنا مكانه لبقاء عقد الرهن على ما بينا بخلاف ما إذا أجره أحدهما أو باعه أو وهبه من المرتهن أو من الأجنبي قبل أن يرهنه ثانيا حيث لا يعود رهنا إلا بعقد جديد. ولو مات الراهن كان المرتهن أسوة الغرماء لأن هذه التصرفات تبطل الرهن بخلاف العارية والايداع لأنهما غير لازمين، ولو أذن الراهن المرتهن بالاستعمال أو الإعارة للعمل فهلك الرهن قبل أن يأخذ في العمل هلك بالدين لبقاء عقد الرهن، وكذا إن هلك بعد الفراغ من العلم لارتفاع يد الأمانة، ولو هلك في حالة العمل هلك أمانة، ولو اختلفا فيوقت الهلاك فادعى المرتهن أنه هلك في حالة العمل وادعى الراهن أنه هلك قبل الفراغ من العمل كان القول قول المرتهن لأنه ينكر والبينة بينة الراهن لأنه مدع.
قال رحمه الله: (ولو استعار ثوبا ليرهنه صح) لأنه متبرع بإثبات ملك اليد فيعتبر التبرع بإثبات ملك العين واليد، ويجوز أن ينفصل ملك اليد عن ملك العين ثبوتا للمرتهن كما ينفصل لحق البيع زوالا لأن البيع يزيل الملك دون اليد فيكون رهنا بما رهنه قليلا كان أو كثيرا حيث أطلق له. قال في المبسوط: مسائله على فصول: أحدها في كيفية الإعارة، والثاني في اختلافهما في الهلاك والنقصان، والثالث في ضمانه بهما..
(ولو هلك في يد الراهن هلك مجانا) لارتفاع القبض الموجب للضمان على ما بيناه. وفي الفتاوي الغياثية: لو قضى الراهن دين المرتهن ثم هلك الرهن في العارية في يد المرتهن رد ما قبض. قال رحمه الله: (وبرجوعه عاد ضمانه) يعني برجوع الرهن إلى يد المرتهن عاد الضمان حتى يذهب الدين بهلاكه لعود القبض الموجب للضمان وللمرتهن أن يسترده إلى يده لأن عقد الرهن باق إلا في حق الضمان في تلك الحالة، ولو مات الراهن قبل أن يسترده كان المرتهن أحق به من سائر غرمائه لأن يد العارية ليس بلازمة والضمان ليست من لوازم الرهن لأنه قد ينفك عنه ألا ترى أن ولد الرهن رهن وليس بمضمون. قال رحمه الله: (ولو أعاره أحدهما أجنبيا بإذن الآخر سقط الضمان) لما بينا. قال رحمه الله: (ولكل أن يرده رهنا) يعين لكل واحد من الراهن والمرتهن حق في الرهن فله أن يرده رهنا مكانه لبقاء عقد الرهن على ما بينا بخلاف ما إذا أجره أحدهما أو باعه أو وهبه من المرتهن أو من الأجنبي قبل أن يرهنه ثانيا حيث لا يعود رهنا إلا بعقد جديد. ولو مات الراهن كان المرتهن أسوة الغرماء لأن هذه التصرفات تبطل الرهن بخلاف العارية والايداع لأنهما غير لازمين، ولو أذن الراهن المرتهن بالاستعمال أو الإعارة للعمل فهلك الرهن قبل أن يأخذ في العمل هلك بالدين لبقاء عقد الرهن، وكذا إن هلك بعد الفراغ من العلم لارتفاع يد الأمانة، ولو هلك في حالة العمل هلك أمانة، ولو اختلفا فيوقت الهلاك فادعى المرتهن أنه هلك في حالة العمل وادعى الراهن أنه هلك قبل الفراغ من العمل كان القول قول المرتهن لأنه ينكر والبينة بينة الراهن لأنه مدع.
قال رحمه الله: (ولو استعار ثوبا ليرهنه صح) لأنه متبرع بإثبات ملك اليد فيعتبر التبرع بإثبات ملك العين واليد، ويجوز أن ينفصل ملك اليد عن ملك العين ثبوتا للمرتهن كما ينفصل لحق البيع زوالا لأن البيع يزيل الملك دون اليد فيكون رهنا بما رهنه قليلا كان أو كثيرا حيث أطلق له. قال في المبسوط: مسائله على فصول: أحدها في كيفية الإعارة، والثاني في اختلافهما في الهلاك والنقصان، والثالث في ضمانه بهما..