____________________
أعتقه المشتري قبل القبض حيث لا يسعى للبائع في الرواية الظاهرة، وفي المرهون يسعى لأن حق البائع في الحبس ضعيف لأن العبد لا يملكه في الأجرة ولا يستوفي من عينه وهذا يبطل حقه في الحبس بالإعارة من المشتري والمرتهن، وينقلب حقه ملكا ولا يبطل حقه بالإعارة.
ولو أقر المولى برهن عبده بأن قال رهنت عبدي هذا من فلان فكذبه العبد ثم أعتقه تجب السعاية عندنا خلافا لزفر، ثم إن كان الراهن موسرا ضمن قيمته على التفصيل المتقدم، وإن كان معسرا سعى كما تقدم، ولو أعتق الراهن العبد الذي دبره أو الأمة التي استولدها لم يسعيا إلا بقدر القيمة، سواء أعتق الراهن العبد الذي دبره أو الأمة التي استولدها لم يسعيا إلا بقدر القيمة سواء أعتقه بعد القضاء عليهما أو قبله لأن كسبهما بعد العتق ملكهما، وما أديا قبل العتق لا يرجعان به على المولى لأنه مال المولى، وما أدياه بعد العتق يرجعان به. ولو أقر المولى على عبده بدين الاستهلاك وهو ينكره سعى في قيمته مذ عتق لأنه لا ولاية له على ماليته فيصح بقدر المالية، ولو قتله عبد قيمته مائة ثم دفع به ثم أعتقه سعى في المائة لقيامه مقام الأول.
قال رحمه الله: (واتلاف الرهن كإعتاقه) يعني أنه إذا أتلفه وهو موسر والدين حال أدى القيمة في الحال، وإن كان مؤجلا أدى القيمة وجعلت رهنا مكانه حتى يحل الدين. قال رحمه الله: (وإن أتلفه أجنبي فالمرتهن يضمنه قيمته وتكون رهنا عنده) يعني أن المرتهن هو الخصم في تضمينه قيمته فتكون رهنا عنده لأنه أحق بعين الرهن حال قيامه فكذا في استرداد ما قام مقامه، والواجب في هذا المستهلك قيمته يوم هلك باستهلاكه بخلاف ضمان المرتهن وقد تقدم بيانه حتى لو كانت قيمته يوم الاستهلاك خمسمائة ويوم الارتهان ألفا غرم خمسمائة وكانت رهنا وسقط من الدين خمسمائة لأن المعبر في ضمان المرتهن الرهن يوم قبضه. ولو استهلك المرتهن الرهن والدين مؤجل ضمن قيمته لأنه أتلف مال الغير وكانت رهنا في يده حتى يحل الاجل، ولو حل الدين والمضمون من جنس حقه استوفى المرتهن دينه منه ويرد الفضل على الراهن إذا كان هناك فضل، وإن كان دينه أكثر وقد كانت قيمته يوم الرهن قدر الدين وقد رجعت قيمته إلى خمسمائة وقد كانت يوم القبض ألفا ضمن بالاستهلاك خمسمائة وسقط من الدين خمسمائة، كذا في الهداية. قال الشارح: وهو مشكل فإن النقصان بتراجع السعر إذا لم يكن مضمونا عليه ولا معتبرا فكيف يسقط من الدين خمسمائة؟ ومثل هذا الاستشكال نقله صاحب العناية، وأجاب بأن العين قد تغيرت بالاستهلاك فصارت لا تحتمل العود إلى القيمة الأولى بتراجع السعر، ولو كانت باقية ترجع على ما كانت باقية عليه بخلاف ما إذا لم تتغير العين وهي باقية على حالها وقد تراجع السعر لأن العين التي قبضها بحالها فلا يرجع شئ من الدين بتراجع السعر، كذا في العناية. فأفاد أن ما في الخلاصة من قوله وأما
ولو أقر المولى برهن عبده بأن قال رهنت عبدي هذا من فلان فكذبه العبد ثم أعتقه تجب السعاية عندنا خلافا لزفر، ثم إن كان الراهن موسرا ضمن قيمته على التفصيل المتقدم، وإن كان معسرا سعى كما تقدم، ولو أعتق الراهن العبد الذي دبره أو الأمة التي استولدها لم يسعيا إلا بقدر القيمة، سواء أعتق الراهن العبد الذي دبره أو الأمة التي استولدها لم يسعيا إلا بقدر القيمة سواء أعتقه بعد القضاء عليهما أو قبله لأن كسبهما بعد العتق ملكهما، وما أديا قبل العتق لا يرجعان به على المولى لأنه مال المولى، وما أدياه بعد العتق يرجعان به. ولو أقر المولى على عبده بدين الاستهلاك وهو ينكره سعى في قيمته مذ عتق لأنه لا ولاية له على ماليته فيصح بقدر المالية، ولو قتله عبد قيمته مائة ثم دفع به ثم أعتقه سعى في المائة لقيامه مقام الأول.
قال رحمه الله: (واتلاف الرهن كإعتاقه) يعني أنه إذا أتلفه وهو موسر والدين حال أدى القيمة في الحال، وإن كان مؤجلا أدى القيمة وجعلت رهنا مكانه حتى يحل الدين. قال رحمه الله: (وإن أتلفه أجنبي فالمرتهن يضمنه قيمته وتكون رهنا عنده) يعني أن المرتهن هو الخصم في تضمينه قيمته فتكون رهنا عنده لأنه أحق بعين الرهن حال قيامه فكذا في استرداد ما قام مقامه، والواجب في هذا المستهلك قيمته يوم هلك باستهلاكه بخلاف ضمان المرتهن وقد تقدم بيانه حتى لو كانت قيمته يوم الاستهلاك خمسمائة ويوم الارتهان ألفا غرم خمسمائة وكانت رهنا وسقط من الدين خمسمائة لأن المعبر في ضمان المرتهن الرهن يوم قبضه. ولو استهلك المرتهن الرهن والدين مؤجل ضمن قيمته لأنه أتلف مال الغير وكانت رهنا في يده حتى يحل الاجل، ولو حل الدين والمضمون من جنس حقه استوفى المرتهن دينه منه ويرد الفضل على الراهن إذا كان هناك فضل، وإن كان دينه أكثر وقد كانت قيمته يوم الرهن قدر الدين وقد رجعت قيمته إلى خمسمائة وقد كانت يوم القبض ألفا ضمن بالاستهلاك خمسمائة وسقط من الدين خمسمائة، كذا في الهداية. قال الشارح: وهو مشكل فإن النقصان بتراجع السعر إذا لم يكن مضمونا عليه ولا معتبرا فكيف يسقط من الدين خمسمائة؟ ومثل هذا الاستشكال نقله صاحب العناية، وأجاب بأن العين قد تغيرت بالاستهلاك فصارت لا تحتمل العود إلى القيمة الأولى بتراجع السعر، ولو كانت باقية ترجع على ما كانت باقية عليه بخلاف ما إذا لم تتغير العين وهي باقية على حالها وقد تراجع السعر لأن العين التي قبضها بحالها فلا يرجع شئ من الدين بتراجع السعر، كذا في العناية. فأفاد أن ما في الخلاصة من قوله وأما