____________________
الزيادات: له أن يقبض أحدهما إذا أدى ما سمى له لأن التفرق يثبت في الرهن بتسمية حصة كل واحد منهما لأن قبول العقد في أحدهما لا يكون شرطا لصحة العقد في الآخر حتى إذا قبل في أحدهما صح فيه بخلاف البيع لأن العقد فيه يتعدد بتفصيل الثمن، ولهذا لو قبل البيع في أحدهما دون الآخر بطل البيع في الكل لأن البائع يتضرر بتفريق الصفقة عليه لما أن العادة قد جرت بضم الردئ إلى الجيد في البيع فيلحقه الضرر بالتفريق ولا كذلك الرهن لأن الراهن لا يتضرر بالتفريق ولهذا لا يبطل به وهذه الرواية هي الأصح. وقيد بالألف لأنه لو رهن عبدين أحدهما بكذا ولآخر بكذا ولم يبين لم يجز، هكذا في الفتاوى الغياثية قال رحمه الله: (ولو رهن عينا عند رجلين صح) سواء كانا شريكين في الدين أو لم يكونا شريكين فيه ويكون جميع العين رهنا عند كل واحد منهما لأن الرهن أضيف إلى كل العين في العين في صفقة واحدة ولا يكون شائعا باعتبار تعدد المستحق لأن موجبة جعله محبوسا بدين كل واحد منهما إذا لا تضايق في استحقاق الحبس ولهذا لو رهن لا ينقسم على أجزاء الدين بل يكون كله محبوسا بكل الدين وبكل جزء من أجزائه فلا شيوع. قال صاحب العناية أخذ من النهاية: قيل هو منقوض بما إذا باع من رجلين أو وهب من رجلين على قول أبي يوسف ومحمد فإن العقد فيهما أضيف إلى جميع الدين في صفقة واحدة وفيه الشيوع حتى كان المبيع والمرهون بينهما نصفين كما لو نص على المناطقة. والجواب أن إضافة العقد إلى اثنين توجب الشيوع فيما يكون العقد مفيدا للملك كالهبة والبيع فإن العين الواحدة لا يمكن أن تكون مملوكة لشخصين على الكمال فتجعل شائعة فتنقسم عليهما للجواز والرهن غير مفيد للملك وإنما يفيد الاحتباس، ويجوز أن تكون العين الواحدة محتسبة لحقين على الكمال فيمتنع الشيوع فيه تحريا للجواز لكون القبض لا بد منه في الرهن والشيوع يمنع عنه، إلى هنا كلامه.
أقول: بخلاف الهبة من رجلين حيث لا يجوز عند الامام لأن العين تنقسم عليهما لاستحالة ثبوت الملك لكل واحد منهما في الكل فيثبت الشيوع ضرورة وقد تقدم بيانه في كتاب الهبة، وكل واحد منهما في نوبته كالعدل في حق الآخر. هذا إذا كان ممالا يتجزأ ظاهر، وإن كان مما يتجزئ وجب أن يحبس كل واحد منهما النصف، فإن دفع أحدهما كله إلى الآخر وجب أن يضمن الدافع عند الامام خلافا لهما وفي المبسوط: مسائلة على فصول: الأول في رهن رجلين من واحد، والثاني في ارتهان الرجلين من واحد، الثالث في التفاسخ فصل في رهن رجلين بدين عليهما رجلا رهنا وأخذه جاز لأن قبض المرتهن يتحقق في الكل من غير شيوع وتفرق أملاكهما يوجب شيوعها في الرهن. فإنه يجوز أن يكون ملك الغير مرهونا بدين الغير كما لو استعار شيئا فرهنه لأنهما لما رهنا جملة فقد رضيا
أقول: بخلاف الهبة من رجلين حيث لا يجوز عند الامام لأن العين تنقسم عليهما لاستحالة ثبوت الملك لكل واحد منهما في الكل فيثبت الشيوع ضرورة وقد تقدم بيانه في كتاب الهبة، وكل واحد منهما في نوبته كالعدل في حق الآخر. هذا إذا كان ممالا يتجزأ ظاهر، وإن كان مما يتجزئ وجب أن يحبس كل واحد منهما النصف، فإن دفع أحدهما كله إلى الآخر وجب أن يضمن الدافع عند الامام خلافا لهما وفي المبسوط: مسائلة على فصول: الأول في رهن رجلين من واحد، والثاني في ارتهان الرجلين من واحد، الثالث في التفاسخ فصل في رهن رجلين بدين عليهما رجلا رهنا وأخذه جاز لأن قبض المرتهن يتحقق في الكل من غير شيوع وتفرق أملاكهما يوجب شيوعها في الرهن. فإنه يجوز أن يكون ملك الغير مرهونا بدين الغير كما لو استعار شيئا فرهنه لأنهما لما رهنا جملة فقد رضيا