____________________
لأن المقصود من الرهن المشروط يحصل بقيمته.
قال رحمه الله: (وإن قال للبائع أمسك هذا الثوب حتى أعطيك الثمن فهو رهن) وقال زفر: لا يكون رهنا، ومثله عن أبي يوسف لأن قوله أمسك ويحتمل الرهن ويحتمل الايداع والثاني أقلهما فيقضي بثبوته بخلاف ما إذا قال أمسكه بدينك أو بمالك علي لأنه لما قابله بالدين فقد عين الرهن. ولنا أنه أتى بما ينئ عن معنى الرهن وهو الحبس إلى ايفاء الثمن والعبرة في العقود للمعاني حتى كانت الكفالة بشرط براءة الأصيل حوالة والحوالة بشرط عدم براءة المحيل كفالة ألا ترى أنه لو قال ملكتك هذا بكذا يكون بيعا للتصريح بموجب البيع كأنه قال له بعتك بكذا. وأطلق في قوله هذا فشمل الثوب المبيع وغيره إذ لا فرق أن يكون ذلك ذلك الثوب هو المشتري أو لم يكن بعد أن كان بعد القبض لأن المبيع بعد القبض يصلح أن يكون رهنا بثمنه حتى يثبت فيه حكم الرهن بخلاف ما إذا كان قبل القبض لأنه محبوس بالثمن وضمانه بخلاف ضمان الرهن فلا يكون مضمونا بضمانين مختلفين لاستحالة اجتماعهما حتى لو قال له أمسك المبيع حتى أعطيك الثمن قبل القبض فهلك انفسخ البيع.
ولو كان المبيع شيئا يفسد بالمكث كاللحم والجمد فأبطأ المشتري وخاف البائع عليه التلف جاز للبائع أن يبيعه ووسع المشتري أن يشتريه ويتصدق البائع بالزائد إن باعه بأزيد من الثمن الأول لأن فيه شبهة. وفي المنتقى: رجل له على رجل دين فأعطاه ثوبا فقال أمسك هذا حتى أعطيك مالك علي قال أبو حنيفة رحمه الله: هو رهن لأنه أتى بمعنى الرهن وهو الامساك والحبس لأجل ايفاء الدين واعطائه. وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى: يكون وديعة لا رهنا لأن الامساك محتمل قد يكون للرهن وقد يكون للوديعة فيحمل على الوديعة لأنها أقل وهي متيقنة والرهن مشكوك فيه، فإن قال أمسك هذا بمالك أو قال أمسك هذا رهنا حتى أعطيك مالك فهو رهن بالاجماع، ولو قال أمسك هذا الألف يحقك واشهد لي بالقبض فهذا اقتضاء لأن الاخذ والقبض بالدين لا يكون إلا لجهة الاقتضاء والاستيفاء. ولو قال أمسكها حتى آتيك بحقك فهذا رهن لأنه أمره بالامساك للايفاء وذلك لا يكون إلا بجهة الرهن، ولو قضاه الراهن مائة ثم قال خذها رهنا بما كان فيها من زيف أو ستوق فهو رهن بالشوق لا بالزيوف لأن الزيوف يقع بها الاستيفاء وبالستوق لا. رجل رهن رجلا متاعا بألف درهم فقال المرتهن للراهن هات لي فقال ارهنه بمالك فرهنه بتسعمائة انفسخ الرهن الأول وانعقد الثاني فكذا هذا كما لو كان ابتاعه بألف ثم باعه بسبعمائة انفسخ الأول وانعقد الثاني. قال رحمه الله: (ولو رهن عبدين بألف لا يأخذ أحدهما بقضاء حصته كالمبيع) قيد بقوله بألف فأفاد أنه لم يفصل حصة كل واحد منهما فإن سمى لكل واحد منهما شيئا من الدين الذي رهنه به فكذلك الجواب في رواية الأصل لأن العقد متحد فلا يتفرق بالتسمية كالبيع. وفي
قال رحمه الله: (وإن قال للبائع أمسك هذا الثوب حتى أعطيك الثمن فهو رهن) وقال زفر: لا يكون رهنا، ومثله عن أبي يوسف لأن قوله أمسك ويحتمل الرهن ويحتمل الايداع والثاني أقلهما فيقضي بثبوته بخلاف ما إذا قال أمسكه بدينك أو بمالك علي لأنه لما قابله بالدين فقد عين الرهن. ولنا أنه أتى بما ينئ عن معنى الرهن وهو الحبس إلى ايفاء الثمن والعبرة في العقود للمعاني حتى كانت الكفالة بشرط براءة الأصيل حوالة والحوالة بشرط عدم براءة المحيل كفالة ألا ترى أنه لو قال ملكتك هذا بكذا يكون بيعا للتصريح بموجب البيع كأنه قال له بعتك بكذا. وأطلق في قوله هذا فشمل الثوب المبيع وغيره إذ لا فرق أن يكون ذلك ذلك الثوب هو المشتري أو لم يكن بعد أن كان بعد القبض لأن المبيع بعد القبض يصلح أن يكون رهنا بثمنه حتى يثبت فيه حكم الرهن بخلاف ما إذا كان قبل القبض لأنه محبوس بالثمن وضمانه بخلاف ضمان الرهن فلا يكون مضمونا بضمانين مختلفين لاستحالة اجتماعهما حتى لو قال له أمسك المبيع حتى أعطيك الثمن قبل القبض فهلك انفسخ البيع.
ولو كان المبيع شيئا يفسد بالمكث كاللحم والجمد فأبطأ المشتري وخاف البائع عليه التلف جاز للبائع أن يبيعه ووسع المشتري أن يشتريه ويتصدق البائع بالزائد إن باعه بأزيد من الثمن الأول لأن فيه شبهة. وفي المنتقى: رجل له على رجل دين فأعطاه ثوبا فقال أمسك هذا حتى أعطيك مالك علي قال أبو حنيفة رحمه الله: هو رهن لأنه أتى بمعنى الرهن وهو الامساك والحبس لأجل ايفاء الدين واعطائه. وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى: يكون وديعة لا رهنا لأن الامساك محتمل قد يكون للرهن وقد يكون للوديعة فيحمل على الوديعة لأنها أقل وهي متيقنة والرهن مشكوك فيه، فإن قال أمسك هذا بمالك أو قال أمسك هذا رهنا حتى أعطيك مالك فهو رهن بالاجماع، ولو قال أمسك هذا الألف يحقك واشهد لي بالقبض فهذا اقتضاء لأن الاخذ والقبض بالدين لا يكون إلا لجهة الاقتضاء والاستيفاء. ولو قال أمسكها حتى آتيك بحقك فهذا رهن لأنه أمره بالامساك للايفاء وذلك لا يكون إلا بجهة الرهن، ولو قضاه الراهن مائة ثم قال خذها رهنا بما كان فيها من زيف أو ستوق فهو رهن بالشوق لا بالزيوف لأن الزيوف يقع بها الاستيفاء وبالستوق لا. رجل رهن رجلا متاعا بألف درهم فقال المرتهن للراهن هات لي فقال ارهنه بمالك فرهنه بتسعمائة انفسخ الرهن الأول وانعقد الثاني فكذا هذا كما لو كان ابتاعه بألف ثم باعه بسبعمائة انفسخ الأول وانعقد الثاني. قال رحمه الله: (ولو رهن عبدين بألف لا يأخذ أحدهما بقضاء حصته كالمبيع) قيد بقوله بألف فأفاد أنه لم يفصل حصة كل واحد منهما فإن سمى لكل واحد منهما شيئا من الدين الذي رهنه به فكذلك الجواب في رواية الأصل لأن العقد متحد فلا يتفرق بالتسمية كالبيع. وفي