____________________
رد الرهن ولا يبطل الرهن بموت الراهن ولا بموت المرتهن ولا بموتهما وبقي الرهن رهنا عند الورثة وسيأتي له مزيد بيان. قال رحمه الله: (ويحفظ بنفسه وزوجته وولده وخادمه الذي في عياله) معناه أن يكون الولد أيضا في عياله لأن عينه أمانة على ما بينا فصار كالوديعة وأجيره الخاص كولده الذي في عياله وهو الذي استأجره مشاهرة أو مساهنة والمعتبر فيه المساكنة ولا عبرة بالنفقة حتى إن المرأة لو دفعته إلى زوجها لا تضمن. قال في المنتقي:
الأصل أن المرتهن أو المستأجر متى أمسك العين للحفظ لا يضمن، ومتى أمسكها للاستعمال يضمن، فالحد الفاصل بينهما هو أنه متى أمسك الشئ في موضع لا يمسك فيه إلا للاستعمال والانتفاع في ذلك الموضع فهو استعمال، وإذا أمسكه في موضع لا يمسكه فيه للاستعمال فهو حفظ، فلى هذا قالوا: إذا تسورت بالخلخال أو تخلخلت بالسوار أو تعمم بالقميص أو وضع العمامة على العاتق فهذا كله حفظ وليس باستعمال لأن الاستعمال للامساك في موضع لا يمسك للاستعمال فكان الامساك للحفظ. وإذا تسور بالسوار وما أشبهه ضمن لأن الامساك وجد في موضع للاستعمال فكان استعمالا وحفظا. وروي عن محمد رحمه الله تعالى: الرهن إذا كان خاتما فتختم به في الخنصر اليمنى يضمن لأن من الناس من يتختم في يمينه للزينة، وإن تختم فوق خاتم في ذلك الأصبح لا يضمن. قيل لمحمد: إن الناس يستعملون خاتمين في خنصر واحد قال: إنما يستعملونه للختم لا للزينة. قال مشايخنا: وهذا في بلادهم، وأما في بلادنا فقد يستعملون الثاني للزينة: قال مشايخنا: فيجب أن يضمن، وإن تختم في أصبع غير الخنصر لا يضمن لأنه لا يستعمل كذلك قط استعمال الزينة. قال بعض مشايخنا: إذا تختم وجعل الفص مما يلي الكف لم يضمن وكان حفظا لا استعمالا. الوكيل يقبض الدين إذا أخذ الرهن ممن عليه الدين فضاع عنده أو الوصي إذا أخذ رهنا من غريم للميت بدين عليه والورثة كبار فضاع عنده قال محمد رحمه الله تعالى: لا ضمان عليه لأنه لم يل الاقراض والأداء وإنما قبضه على أن يكون أمينا فيه لصاحب الدين.
قال رحمه الله: (وضمن بحفظه بغيره وبإيداعه وتعديه قيمته) لما بينا أن عينه وديعة والوديعة تضمن بهذه الأشياء لكونه متعديا بها فيضمن جميع قيمته كالمغصوب. وهل يضمن للمودع الثاني؟ فهو على الخلاف الذي بيناه في مودع المودع في كتاب الوديعة. ثم إن قضى القاضي بالقيمة من جنس الدين يلتقيان قصاصا بمجرد القضاء إذا كان الدين حالا فلا يطالب كل واحد منهما صاحبه إلا بالفضل، وإن كان مؤجلا يضمن المرتهن قيمته ويكون رهنا عنده لأنه بدل الرهن فيكون له حكم أصله، فإذا حل الاجل أخذه بدينه، وإن قضى بالقيمة من خلاف جنس الدين كان رهنا عنده إلى أن يقضيه دينه لأنه بدل الرهن فأخذ حكمه. ولو رهن خاتما عند امرأة فجعلت خاتما فوق خاتم تضمن لأن النساء يلبسن كذلك فيكون من باب
الأصل أن المرتهن أو المستأجر متى أمسك العين للحفظ لا يضمن، ومتى أمسكها للاستعمال يضمن، فالحد الفاصل بينهما هو أنه متى أمسك الشئ في موضع لا يمسك فيه إلا للاستعمال والانتفاع في ذلك الموضع فهو استعمال، وإذا أمسكه في موضع لا يمسكه فيه للاستعمال فهو حفظ، فلى هذا قالوا: إذا تسورت بالخلخال أو تخلخلت بالسوار أو تعمم بالقميص أو وضع العمامة على العاتق فهذا كله حفظ وليس باستعمال لأن الاستعمال للامساك في موضع لا يمسك للاستعمال فكان الامساك للحفظ. وإذا تسور بالسوار وما أشبهه ضمن لأن الامساك وجد في موضع للاستعمال فكان استعمالا وحفظا. وروي عن محمد رحمه الله تعالى: الرهن إذا كان خاتما فتختم به في الخنصر اليمنى يضمن لأن من الناس من يتختم في يمينه للزينة، وإن تختم فوق خاتم في ذلك الأصبح لا يضمن. قيل لمحمد: إن الناس يستعملون خاتمين في خنصر واحد قال: إنما يستعملونه للختم لا للزينة. قال مشايخنا: وهذا في بلادهم، وأما في بلادنا فقد يستعملون الثاني للزينة: قال مشايخنا: فيجب أن يضمن، وإن تختم في أصبع غير الخنصر لا يضمن لأنه لا يستعمل كذلك قط استعمال الزينة. قال بعض مشايخنا: إذا تختم وجعل الفص مما يلي الكف لم يضمن وكان حفظا لا استعمالا. الوكيل يقبض الدين إذا أخذ الرهن ممن عليه الدين فضاع عنده أو الوصي إذا أخذ رهنا من غريم للميت بدين عليه والورثة كبار فضاع عنده قال محمد رحمه الله تعالى: لا ضمان عليه لأنه لم يل الاقراض والأداء وإنما قبضه على أن يكون أمينا فيه لصاحب الدين.
قال رحمه الله: (وضمن بحفظه بغيره وبإيداعه وتعديه قيمته) لما بينا أن عينه وديعة والوديعة تضمن بهذه الأشياء لكونه متعديا بها فيضمن جميع قيمته كالمغصوب. وهل يضمن للمودع الثاني؟ فهو على الخلاف الذي بيناه في مودع المودع في كتاب الوديعة. ثم إن قضى القاضي بالقيمة من جنس الدين يلتقيان قصاصا بمجرد القضاء إذا كان الدين حالا فلا يطالب كل واحد منهما صاحبه إلا بالفضل، وإن كان مؤجلا يضمن المرتهن قيمته ويكون رهنا عنده لأنه بدل الرهن فيكون له حكم أصله، فإذا حل الاجل أخذه بدينه، وإن قضى بالقيمة من خلاف جنس الدين كان رهنا عنده إلى أن يقضيه دينه لأنه بدل الرهن فأخذ حكمه. ولو رهن خاتما عند امرأة فجعلت خاتما فوق خاتم تضمن لأن النساء يلبسن كذلك فيكون من باب