____________________
محمد رحمهما الله تعالى: رجل رهن رجلا ثوبا فقال له إن لم أعطك إلى كذا وكذا فهو بيع لك بمالك علي قال: لا يجوز وقوله عليه الصلاة والسلام لا يعلق الرهن هو هذا. ولو رهن الغاصب بالمغصوب رهنا والمغصوب منه ضمن الأقل من قيمة المغصوب وقيمة الرهن لأنه أخذه على جهة الضمان وليس يكون المغصوب دينا يدفع به رهنا ولكنه لما رهنه صار رهنا وإن لم يكن صحيحا.
قال رحمه الله: (وبرأس مال السلم وثمن الصرف والمسلم فيه) أي يجوز الرهن بهذه الأشياء. وقال زفر: لا يجوز لأن حكمه الاستيفاء وذلك بالاستبدال والاستبدال حرام في بدل الصرف والسلم. ولنا لأنه استيثاق من الوجه الذي بينا وهو المقصود بالرهن وإنما يصير مستوفيا بالمالية لا بالعين ولهذا تكون عينه أمانة في يده حتى تجب نفقته حيا وكفنه ميتا على الراهن، ولو كان مستوفيا به لوجب على الراهن وهما من حيث المالية جنس واحد فيجوز استيفاء لا مبادلة. قال في المحيط: ولو اشترى عبدا ثم تقابضا ثم تفاسخا كان للمشتري أن يحبس المبيع حتى يستوفي الثمن لأن الفسخ نزل منزلة البيع، وكذلك لو سلم المبيع وأخذ بالرهن رهنا ثم تقايلا كان له أن يحبس الرهن حتى يقبض المبيع، فإن هلك الرهن في يده هلك بالثمن على ما بينا. أسلم خمسمائة في طعام فرهن منه عبدا يساوي الطعام وقبضه ثم صالح على رأس المال فالقياس أن لا يقبض الراهن العبد ورأس المال دين عليه. وفي الاستحسان يجعل رهنا بدينه ولا يكون مضمونا. وجه القياس أن رأس المال غير المسلم فيه حقيقة وحكما لأنه ليس ببدل عن الطعام لأن الطعام وجب بالعقد، ورأس المال وجب بالإقالة وهما ضدان، فما وجب بأحدهما لا يعتبر بدلا عن الآخر فالرهن بالطعام لا يكون رهنا به. وجه الاستحسان أن رأس المال بدل عن المسلم في قائم مقامه لأنه كان بدلا له في العقد وبالإقالة والصلح لما أسقط حقه في المسلم فيه عاد حقه إلى بدله لأنه وإن كان دينا حادثا لكن لما قام مقام المسلم فيه عاد حقه إلى بدله لأنه وإن كان إثباتا وإسقاطا فالرهن بالمسلم فيه يكون رهنا بما قام مقامه كالرهن بالمغصوب رهن بقيمته لأنها قائمة مقامه، فإن استوفي رأس المال ثم هلك عنده العبد من غير صنع يعطيه المرتهن مثل الطعام الذي كان على المسلم إليه ويأخذ منه رأس ماله. أقرض رجلا كر حنطة وارتهن منه ثوبا قيمة الكر وصالحه من عليه الحنطة على كر شعير بعينه يصير الثوب رهنا بالشعير، فإذا هلك يهلك مضمونا بالحنطة لأنه برئ عن الحنطة فصار كما لو برئ بالايفاء، ويجوز أن يكون الرهن رهنا ولا يكون مضمونا كزوائد الرهن يكون محبوسا ولا يكون مضمونا، وذلك لأن الرهن استيفاء حكمي والاستيفاء الحكمي لا يربو على الاستيفاء الحقيقي. ولو استوفى المسلم فيه حقيقة ثم تقايلا السلم صحت الإقالة ويرد عليه طعاما ويأخذ رأس ماله فكذا إذا اصطلحا بعد
قال رحمه الله: (وبرأس مال السلم وثمن الصرف والمسلم فيه) أي يجوز الرهن بهذه الأشياء. وقال زفر: لا يجوز لأن حكمه الاستيفاء وذلك بالاستبدال والاستبدال حرام في بدل الصرف والسلم. ولنا لأنه استيثاق من الوجه الذي بينا وهو المقصود بالرهن وإنما يصير مستوفيا بالمالية لا بالعين ولهذا تكون عينه أمانة في يده حتى تجب نفقته حيا وكفنه ميتا على الراهن، ولو كان مستوفيا به لوجب على الراهن وهما من حيث المالية جنس واحد فيجوز استيفاء لا مبادلة. قال في المحيط: ولو اشترى عبدا ثم تقابضا ثم تفاسخا كان للمشتري أن يحبس المبيع حتى يستوفي الثمن لأن الفسخ نزل منزلة البيع، وكذلك لو سلم المبيع وأخذ بالرهن رهنا ثم تقايلا كان له أن يحبس الرهن حتى يقبض المبيع، فإن هلك الرهن في يده هلك بالثمن على ما بينا. أسلم خمسمائة في طعام فرهن منه عبدا يساوي الطعام وقبضه ثم صالح على رأس المال فالقياس أن لا يقبض الراهن العبد ورأس المال دين عليه. وفي الاستحسان يجعل رهنا بدينه ولا يكون مضمونا. وجه القياس أن رأس المال غير المسلم فيه حقيقة وحكما لأنه ليس ببدل عن الطعام لأن الطعام وجب بالعقد، ورأس المال وجب بالإقالة وهما ضدان، فما وجب بأحدهما لا يعتبر بدلا عن الآخر فالرهن بالطعام لا يكون رهنا به. وجه الاستحسان أن رأس المال بدل عن المسلم في قائم مقامه لأنه كان بدلا له في العقد وبالإقالة والصلح لما أسقط حقه في المسلم فيه عاد حقه إلى بدله لأنه وإن كان دينا حادثا لكن لما قام مقام المسلم فيه عاد حقه إلى بدله لأنه وإن كان إثباتا وإسقاطا فالرهن بالمسلم فيه يكون رهنا بما قام مقامه كالرهن بالمغصوب رهن بقيمته لأنها قائمة مقامه، فإن استوفي رأس المال ثم هلك عنده العبد من غير صنع يعطيه المرتهن مثل الطعام الذي كان على المسلم إليه ويأخذ منه رأس ماله. أقرض رجلا كر حنطة وارتهن منه ثوبا قيمة الكر وصالحه من عليه الحنطة على كر شعير بعينه يصير الثوب رهنا بالشعير، فإذا هلك يهلك مضمونا بالحنطة لأنه برئ عن الحنطة فصار كما لو برئ بالايفاء، ويجوز أن يكون الرهن رهنا ولا يكون مضمونا كزوائد الرهن يكون محبوسا ولا يكون مضمونا، وذلك لأن الرهن استيفاء حكمي والاستيفاء الحكمي لا يربو على الاستيفاء الحقيقي. ولو استوفى المسلم فيه حقيقة ثم تقايلا السلم صحت الإقالة ويرد عليه طعاما ويأخذ رأس ماله فكذا إذا اصطلحا بعد