____________________
رحمه الله: (والمحرم منها أربعة الخمر وهي النئ من ماء العنب إذا غلا واشتد وقذف بالزبد وحرم قليلها وكثيرها) وقال بعضهم كل مسكر خمر لقوله عليه الصلاة والسلام كل مسكر خمر (1) رواه مسلم. ولقوله عليه الصلاة والسلام الخمر من هاتين النخلة والعنبة (2) رواه مسلم وأبو داود. ولأنها سميت خمرا لمخامرة العقل وكل مسكر يخامر العقل. ولنا إجماع أهل اللغة على حقيقته في النئ من ماء العنب وتسمية غيرها بالخمر مجازا وعليه يحمل الحديث المتقدم، كذا في الشارح وفيه نظر، لأنه نقل في القاموس الخمر ما يسكر من عصير العنب أو عام قال: والعموم أصح. وأيضا الحديث محمول على بيان الحكم لأنه عليه الصلاة والسلام بعث لبيان الأحكام لا لبيان الحقيقة اللغوية. والتعريف المذكور للخمر هو قول الإمام ، وعندهما إذا اشتد صار خمرا ولا يشترط فيه القذف بالزبد لأن اللذة تحصل به وهو المؤثر في إيقاع العداوة والصد عن الصلاة، وله أن الغليان بداية الشدة وكماله بقذف بالزبد.
والكلام فيه في مواضع: أحدهما في بيان ماهيته، والثاني وقت ثبوت هذا الاسم وقد تقدما، والثالث أن عينه حرام غير معلول بالسكر بخلاف غيره من الأشربة فإنه معلول بالسكر، ومن الناس من يقول غير المسكر منها ليس بحرام كغيره من الأشربة فإنه معلول بالسكر لأن الفساد لا يحصل إلا به وهذا كفر لأنه مخالف الكتاب والسنة الاجماع. والرابع أنها نجسة العين نجاسة غليظة كالبول والغائط. والخامس أن مستحلها يكفر لانكاره الدليل القطعي.
والسادس سقوط تقويمها في حق المسلم حتى لا يضمن متلفها السابع لا يجوز بيعها لقوله صلى الله عليه وسلم إن الذي حرم شربها حرم بيعها (3) رواه مسلم. والثامن أنه يحد شاربها وإن لم يسكر. والتاسع أن الطبخ لا يؤثر فيها لأنه لا يمنع من ثبوت الحرمة لا لرفعها بعد ثبوتها.
والعاشر جواز تخليلها على ما يجئ من قريب إن شاء الله تعالى. وفي الكافي: ولا يحل أن يستقيه ذميا أو صبيا أو دابة. وفي الخانية: ويكره الاكتحال بالخمر وأن يجعله في السعوط.
وفي الأصل: لو عجن الدقيق بالخمر كره أكله، والحنطة إذا وقعت في الخمر يكره أكلها قبل الغسل، ولو انتفخت الحنطة في الخمر قال محمد: لا تطهر قبل الغسل. وقال أبو يوسف:
تغسل ثلاثة مرات وتجفف في كل مرة فتطهر، وعلى هذا الخلاف إذا طبخ اللحم في الخمر فهو على هذا الخلاف. وفي الخلاصة: لو طبخ الخمر بالماء والماء أقل أو سواء يحد شاربه وإن
والكلام فيه في مواضع: أحدهما في بيان ماهيته، والثاني وقت ثبوت هذا الاسم وقد تقدما، والثالث أن عينه حرام غير معلول بالسكر بخلاف غيره من الأشربة فإنه معلول بالسكر، ومن الناس من يقول غير المسكر منها ليس بحرام كغيره من الأشربة فإنه معلول بالسكر لأن الفساد لا يحصل إلا به وهذا كفر لأنه مخالف الكتاب والسنة الاجماع. والرابع أنها نجسة العين نجاسة غليظة كالبول والغائط. والخامس أن مستحلها يكفر لانكاره الدليل القطعي.
والسادس سقوط تقويمها في حق المسلم حتى لا يضمن متلفها السابع لا يجوز بيعها لقوله صلى الله عليه وسلم إن الذي حرم شربها حرم بيعها (3) رواه مسلم. والثامن أنه يحد شاربها وإن لم يسكر. والتاسع أن الطبخ لا يؤثر فيها لأنه لا يمنع من ثبوت الحرمة لا لرفعها بعد ثبوتها.
والعاشر جواز تخليلها على ما يجئ من قريب إن شاء الله تعالى. وفي الكافي: ولا يحل أن يستقيه ذميا أو صبيا أو دابة. وفي الخانية: ويكره الاكتحال بالخمر وأن يجعله في السعوط.
وفي الأصل: لو عجن الدقيق بالخمر كره أكله، والحنطة إذا وقعت في الخمر يكره أكلها قبل الغسل، ولو انتفخت الحنطة في الخمر قال محمد: لا تطهر قبل الغسل. وقال أبو يوسف:
تغسل ثلاثة مرات وتجفف في كل مرة فتطهر، وعلى هذا الخلاف إذا طبخ اللحم في الخمر فهو على هذا الخلاف. وفي الخلاصة: لو طبخ الخمر بالماء والماء أقل أو سواء يحد شاربه وإن