الكتب
المجموعات
المؤلفون
المطبعات
الناشرون
مفاتيح البحث
البحث
بحث Google
الدر المختار - الحصكفي - ج ٨ - الصفحة ١٦٣
والأصل عنده أن القسمة متى وجبت لحق ثابت في عين أو ذمة شائعا فعولية، أو مميزا أو لأحدهما شائعا وللآخر في الكل فمنازعة. وعندهما: متى ثبتا معا على الشيوع فعولية وإلا فمنازعة، فليحفظ، ولو (الدار في أيهما فهي للثاني) نصف لا بالقضاء ونصف به لأنه خارج،
(١٦٣)
الذهاب إلى صفحة:
««
«
...
155
156
157
158
159
163
164
165
166
167
168
...
»
»»
الفهرست
الرقم
العنوان
الصفحة
1
كتاب الدعوى
3
2
باب التحالف
76
3
باب دعوى الرجلين
118
4
باب دعوى الرجلين
118
5
ادعيا عينا نتاجا والعين في يد أحدهما:
144
6
تعريف النتاج
151
7
باب دعوى النسب
188
8
كتاب الاقرار
216
9
باب إقرار المريض
284
10
كتاب الصلح
345
11
كتاب المضاربة
409
12
باب المضارب يضارب
434
13
كتاب الايداع
464
14
كتاب العارية
522
15
كتاب الهبة
562
16
باب الرجوع في الهبة
605
جميع الحقوق محفوظة لـ مؤسسة آية الله العظمى الميلاني لإحياء الفكر الشيعي. Copyright © 2011-2018,
al-Milani Foundation
مصمم حسب محرك "مشروع قادتنا" لمعالجة النصوص والمفاهيم.
http://qadatona.org