الدر المختار - الحصكفي - ج ٨ - الصفحة ١٦٣
والأصل عنده أن القسمة متى وجبت لحق ثابت في عين أو ذمة شائعا فعولية، أو مميزا أو لأحدهما شائعا وللآخر في الكل فمنازعة. وعندهما: متى ثبتا معا على الشيوع فعولية وإلا فمنازعة، فليحفظ، ولو (الدار في أيهما فهي للثاني) نصف لا بالقضاء ونصف به لأنه خارج،
(١٦٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 155 156 157 158 159 163 164 165 166 167 168 ... » »»
الفهرست