الدر المختار - الحصكفي - ج ٨ - الصفحة ٥٢٢
كتاب العارية أخرها عن الوديعة لان فيها تمليكا وإن اشتركا في الأمانة. ومحاسنها: النيابة عن الله تعالى في إجابة المضطر، لأنها لا تكون إلا لمحتاج كالقرض، فلذا كانت الصدقة بعشرة، والقرض بثمانية عشر.
(هي) لغة مشددة
(٥٢٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 510 511 512 513 514 522 523 524 525 526 527 ... » »»
الفهرست