الدر المختار - الحصكفي - ج ٨ - الصفحة ١٦٤
ولو في يد ثلاثة وادعى أحدهم كلها وآخر نصفها وآخر ثلثها وبرهنوا قسمت عنده بالمنازعة وعندهما بالعول، وبيانه في الكافي.
(١٦٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 156 157 158 159 163 164 165 166 167 168 169 ... » »»
الفهرست