لو موسرا، فلو معسرا فلا سعاية عليها لان أم الولد لا تسعى، وتمامه في البحر. والله أعلم.
باب المضارب يضارب لا ما وجب لما قدم المفردة شرع في المركبة فقال (ضارب المضارب) آخر (بلا إذن) المالك (لم يضمن بالدفع ما لم يعمل الثاني ربح) الثاني (أو لا) على الظاهر، لان الدفع إيداع وهو يملكه،