الدر المختار - الحصكفي - ج ٨ - الصفحة ١٦٥
ولو برهنا على نتاج دابة) في أيديهما أو أحدهما أو غيرهما (وأرخا قضى لمن وافق سنها تاريخه) بشهادة الظاهر (فلو لم يؤرخا قضى بها لذي اليد
(١٦٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 157 158 159 163 164 165 166 167 168 169 170 ... » »»
الفهرست