الدر المختار - الحصكفي - ج ٨ - الصفحة ١٥٦
(ولا ترجح بزيادة عدد الشهود) فإن الترجيح عندنا بقوة الدليل. لا بكثرته ثم فرع على هذا الأصل. بقوله: (فلو أقام أحد المدعيين شاهدين والآخر أربعة فهما سواء)
(١٥٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 151 152 153 154 155 156 157 158 159 163 164 ... » »»
الفهرست