الدر المختار - الحصكفي - ج ٨ - الصفحة ١٥٩
وبطريق المنازعة عنده والعول عندهما، وهو ثلاث مسائل: مسألة الكتاب وإذا أوصى لرجل بكل ماله أو بعبد بعينه ولآخر بنصف ذلك.
وبطريق العول عنده والمنازعة عندهما وهو خمس كما بسطه الزيلعي والعيني وتمامه في البحر.
(١٥٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 154 155 156 157 158 159 163 164 165 166 167 ... » »»
الفهرست